الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 369 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=32_28284_28275أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : أنه يصح وضوءه لأن الأحداث تتداخل . فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع .
( والثاني ) : لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث .
( والثالث ) : إن نوى رفع الحدث الأول صح ، وإن نوى ما بعده لم يصح ; لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده والأول أصح ) .
( الشرح ) هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة بأدلتها أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوءه سواء نوى الأول أو غيره ، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره .
( والثاني ) : لا يصح مطلقا .
( والثالث ) : إن نوى رفع الأول صح وضوءه وإلا فلا .
( والرابع ) : إن نوى رفع الأخير صح وضوءه وإلا فلا ; لأن ما قبل الأخير اندرج فيه ، حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخراسانيين .
( والخامس ) : إن اقتصر على نية رفع أحد الأحداث صح وضوءه وإن نفى رفع غيره فلا ، حكاه الماوردي والبغوي والغزالي وآخرون . ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=269_27365_28274على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف ، والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث مخالفا مقصرا ، فجاء فيه الخلاف بخلاف الحائض . والله أعلم
( الشرح ) هذه المسألة فيها خمسة أوجه ذكر المصنف منها ثلاثة بأدلتها أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوءه سواء نوى الأول أو غيره ، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره .
( والثاني ) : لا يصح مطلقا .
( والثالث ) : إن نوى رفع الأول صح وضوءه وإلا فلا .
( والرابع ) : إن نوى رفع الأخير صح وضوءه وإلا فلا ; لأن ما قبل الأخير اندرج فيه ، حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخراسانيين .
( والخامس ) : إن اقتصر على نية رفع أحد الأحداث صح وضوءه وإن نفى رفع غيره فلا ، حكاه الماوردي والبغوي والغزالي وآخرون . ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=269_27365_28274على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا بلا خلاف ، والفرق أن هذه النية في الأحداث غير مشروعة ولا معتادة بخلاف نية الجنابة والحيض فيكون من نوى أحد الأحداث مخالفا مقصرا ، فجاء فيه الخلاف بخلاف الحائض . والله أعلم