الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في عهدة بيع المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي قال سحنون : قال ابن القاسم : لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها : إن فلانا أمرني أن أبيع له هذه السلعة فأدرك السلعة تباعة ؟ قال : إن كان حين باعها قال : إنما أبيع لفلان فلا أرى على المأمور شيئا والعهدة على الآمر .

                                                                                                                                                                                      قال : ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون في المزايدة أو الرجل يعرف أنه إنما يبيع للناس بجعل أو رجل يبيع على ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : وبلغني عن مالك أنه قال : لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها فوجد بها المبتاع عيبا فأراد أن يردها على من يردها ومن يستحلف ؟ قال : إن كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه ويردها على صاحبها الآمر واليمين على الآمر ، وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رد السلعة عليه ، قال : واليمين عليه ، فقيل لمالك : أفرأيت ما يستأجر الناس من النخاسين الذين يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من ذلك ، والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون ، والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث أيستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق أو عيب ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : ليس على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم ، فإن وجدوا أربابها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا .

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت مالكا وقيل له : فلو أن رجلا استؤجر على مثل هذا فباع فأخذ جعله ثم رد البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رب السلعة أن يرجع على الذي باع بالجعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال : قد بعت لك متاعك ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : أرى أن يرد الجعل ، ولا [ ص: 371 ] جعل له إذا لم ينفذ البيع ، قال مالك : ولو باعها الثانية فردت أكان ينبغي له أن يأخذ جعلها أيضا استنكارا لذلك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية