قال المصنف رحمه الله تعالى ( ; لقوله سبحانه وتعالى : { ويحرم على الصائم الأكل والشرب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم ، عالم بتحريمه مختار بطل صومه لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر فبطل وإن استعط أو صب الماء في أذنه فوصل ، [ ص: 334 ] إلى دماغه بطل صومه ، لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه ، ولأن الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن وإن احتقن بطل صومه ; لأنه إذا بطل بما يصل إلى الدماغ بالسعوط فلأن يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة أولى ، وإن كان به جائفة أو آمة فداواها فوصل الدواء إلى جوفه أو إلى الدماغ أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى جوفه بطل صومه ، لما ذكرنا في السعوط والحقنة وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل فيه ميلا ففيه وجهان ( أحدهما ) يبطل صومه ; لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه ، فتعلق بالواصل إليه كالفم ( والثاني ) لا يبطل ; لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف فهو بمنزلة ما لو ترك في فمه شيئا ) . إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون صائما
- فرع أدخل الصائم أصبعه أو غيرها دبره
- فرع قطر الصائم في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ
- ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة
- بقي في خلل أسنان الصائم طعام
- ابتلاع الريق بالنسبة للصائم
- نخامة الصائم إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم
- تقايأ الصائم عمدا
- فرع اقتلع نخامة من باطنه ولفظها
- فرع مذاهب العلماء في القيء
التالي
السابق
( الشرح ) حديث لقيط صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهم ولفظهم عن والنسائي لقيط { } قال قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وقد سبق في باب صفة الوضوء بيان هذا الحديث ، وبيان حال لقيط ، وابن صبرة - بفتح الصاد وكسر الباء - ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها ، ووقع في نسخ المهذب في حديث لقيط " فأبلغ الوضوء " وهذه اللفظة معروفة ، والمعروف ما ذكرناه عن رواية أهل الحديث ، والسعوط - بضم السين - هو نفس الفعل وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ ، والسعوط - بفتحها - اسم للشيء الذي يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما ، والمراد هنا بالضم ( وقوله ) فلأن يبطل هو - بفتح اللام - وقد سبق بيانه ( والآمة ) بالمد هي الجراحة الواقعة في الرأس ، بحيث تبلغ أم الدماغ ، والمنفذ - بفتح الفاء - والمثانة - بفتح الميم وبالثاء المثلثة - وهي مجمع البول ، ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم وهو مقصود الصوم ، ودليله الآية الكريمة [ ص: 335 ] والإجماع .
وممن نقل الإجماع فيه ، قال ابن المنذر الرافعي : وضبط الأصحاب بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم ، وفيه قيود ( منها ) الباطن الواصل إليه ، وفيما يعتبر به وجهان ، ( أحدهما ) أنه ما يقع عليه اسم الجوف ( والثاني ) يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء ، قال : والأول هو الموافق لتفريع الأكثرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في إبطال الصوم بوصول الواصل إليه ، وقال الداخل المفطر إمام الحرمين : إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر ، وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه بلا خلاف ، حتى لو كانت أفطر ، وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة ، وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا عندنا ، وحكى ببطنه أو برأسه مأمومة ، وهي الآمة ، فوضع عليها دواء فوصل جوفه ، أو خريطة دماغه المتولي والرافعي وجها أن الوصول إلى المثانة لا يفطر ، واختاره وهو شاذ ، ( وأما ) القاضي حسين فتفطر على المذهب . الحقنة
وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه قاله : لا تفطر وهو شاذ ، إن كان منقاسا فعلى المذهب ، قال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة ، وسواء وصلت إلى المعدة أم لا ، فهي مفطرة بكل حال عندنا ، ( وأما ) القاضي حسين أفطر بلا خلاف ، قال أصحابنا : وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد البطن وحصل به الفطر ، قال أصحابنا : وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه القيء أو ابتلع منه نخامة أفطر ، ولو أمسك فيه تمرة ودرهما وغيرهما لم يفطر ما لم ينفصل من التمرة ونحوها شيء ولو تنجس هذا الموضع وجب غسله ، ولم تصح الصلاة حتى يغسله ، وله حكم الباطن في أشياء ( منها ) أنه إذا ابتلع منه الريق لا يفطر ولا يجب غسله على الجنب ، والله أعلم . [ ص: 336 ] وأما ) إذا السعوط فإن وصل إلى الدماغ ، ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره قطر في إحليله شيئا ، ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا المصنف ( والثاني ) لا ( والثالث ) إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا ، والله أعلم .
( فرع ) لو لم يفطر بلا خلاف ، لأنه لا يعد عضوا مجوفا . وصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه
( فرع ) لو أفطر بلا خلاف عندنا ، سواء كان بعض السكين خارجا أم لا . طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه
( فرع ) إذا أفطر بوصول الطرف الواصل ، ولا يعتبر الانفصال من الظاهر ، وحكى ابتلع طرف الخيط وطرفه الآخر بارزا الحناطي - بالحاء المهملة - وجها فيمن أدخل طرف خيط جوفه أو دبره ، وبعضه خارجا أنه لا يفطر والمشهور الأول ، وبه قطع جمهور الأصحاب ، ولو - فإن تركه بحاله - لم تصح صلاته ; لأنه حامل لطرفه البارز - وهو متصل بنجاسة ، وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه ، وصحت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع . قال أصحابنا : فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل فينزعه بغير رضاه فإن لم يتفق ذلك فوجهان ( أصحهما ) يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه ( والثاني ) يتركه على حاله محافظة على الصوم ، ويصلي كذلك ، ويجب إعادة الصلاة لأنه عذر نادر ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء . ابتلع طرف خيط في الليل ، وطرفه الآخر خارجا فأصبح كذلك
وممن نقل الإجماع فيه ، قال ابن المنذر الرافعي : وضبط الأصحاب بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم ، وفيه قيود ( منها ) الباطن الواصل إليه ، وفيما يعتبر به وجهان ، ( أحدهما ) أنه ما يقع عليه اسم الجوف ( والثاني ) يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء ، قال : والأول هو الموافق لتفريع الأكثرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في إبطال الصوم بوصول الواصل إليه ، وقال الداخل المفطر إمام الحرمين : إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر ، وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول إليه بلا خلاف ، حتى لو كانت أفطر ، وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة ، وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا عندنا ، وحكى ببطنه أو برأسه مأمومة ، وهي الآمة ، فوضع عليها دواء فوصل جوفه ، أو خريطة دماغه المتولي والرافعي وجها أن الوصول إلى المثانة لا يفطر ، واختاره وهو شاذ ، ( وأما ) القاضي حسين فتفطر على المذهب . الحقنة
وبه قطع المصنف والجمهور ، وفيه وجه قاله : لا تفطر وهو شاذ ، إن كان منقاسا فعلى المذهب ، قال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة ، وسواء وصلت إلى المعدة أم لا ، فهي مفطرة بكل حال عندنا ، ( وأما ) القاضي حسين أفطر بلا خلاف ، قال أصحابنا : وما جاوز الخيشوم في الاستعاط فقد حصل في حد البطن وحصل به الفطر ، قال أصحابنا : وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه القيء أو ابتلع منه نخامة أفطر ، ولو أمسك فيه تمرة ودرهما وغيرهما لم يفطر ما لم ينفصل من التمرة ونحوها شيء ولو تنجس هذا الموضع وجب غسله ، ولم تصح الصلاة حتى يغسله ، وله حكم الباطن في أشياء ( منها ) أنه إذا ابتلع منه الريق لا يفطر ولا يجب غسله على الجنب ، والله أعلم . [ ص: 336 ] وأما ) إذا السعوط فإن وصل إلى الدماغ ، ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) يفطر وبه قطع الأكثرون لما ذكره قطر في إحليله شيئا ، ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلا المصنف ( والثاني ) لا ( والثالث ) إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا ، والله أعلم .
( فرع ) لو لم يفطر بلا خلاف ، لأنه لا يعد عضوا مجوفا . وصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه
( فرع ) لو أفطر بلا خلاف عندنا ، سواء كان بعض السكين خارجا أم لا . طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه
( فرع ) إذا أفطر بوصول الطرف الواصل ، ولا يعتبر الانفصال من الظاهر ، وحكى ابتلع طرف الخيط وطرفه الآخر بارزا الحناطي - بالحاء المهملة - وجها فيمن أدخل طرف خيط جوفه أو دبره ، وبعضه خارجا أنه لا يفطر والمشهور الأول ، وبه قطع جمهور الأصحاب ، ولو - فإن تركه بحاله - لم تصح صلاته ; لأنه حامل لطرفه البارز - وهو متصل بنجاسة ، وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه ، وصحت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع . قال أصحابنا : فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل فينزعه بغير رضاه فإن لم يتفق ذلك فوجهان ( أصحهما ) يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبلعه ( والثاني ) يتركه على حاله محافظة على الصوم ، ويصلي كذلك ، ويجب إعادة الصلاة لأنه عذر نادر ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء . ابتلع طرف خيط في الليل ، وطرفه الآخر خارجا فأصبح كذلك
( فرع ) لو ، أو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره بطل الصوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السابق عن أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجا الحناطي في الفرع الذي قبل هذا ، [ ص: 337 ] قال أصحابنا : وينبغي للصائمة ألا تبالغ بأصبعها في الاستنجاء ، قالوا : فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره ، ولا يلزمها مجاوزته فإن جاوزته بإدخال أصبعها زيادة عليه بطل صومها ، وقد سبق إيضاح المسألة في باب الاستطابة ، هذا تفصيل مذهبنا ، وقال : إذا كان الواصل إلى الباطن متصلا بخارج لا يبطل صومه ، دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه كما لو غاب كله . أبو حنيفة
. ( فرع ) لو فوجهان ( أصحهما ) يفطر ، وبه قطع قطر في أذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل إلى الدماغ المصنف والجمهور ، لما ذكره المصنف ( والثاني ) لا يفطر قال - بالسين المهملة المكسورة وبالجيم - أبو علي السنجي والقاضي حسين والفوراني وصححه الغزالي كالاكتحال ، وادعوا أنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ وإنما يصله بالمسام كالكحل ، وكما لو دهن بطنه فإن المسام تتشربه ولا يفطر بخلاف الأنف فإن السعوط يصل منه إلى الدماغ في منفذ مفتوح ، ونقل صاحب البيان عن أنه يفطر ، والمعروف عنه ما ذكرته ، فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه . أبي علي السنجي