الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4574 ) الفصل الثاني : أنه إذا ادعاه اثنان ، فكان لأحدهما به بينة ، فهو ابنه . وإن أقاما بينتين ، تعارضتا ، وسقطتا ، ولا يمكن استعمالهما ها هنا ; لأن استعمالهما في المال إما بقسمته بين المتداعيين ، ولا سبيل إليه ها هنا ، وإما بالإقراع بينهما ، والقرعة لا يثبت بها النسب . فإن قيل : فإن ثبوته ها هنا يكون بالبينة لا بالقرعة ، وإنما القرعة مرجحة . قلنا : فيلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة ، فأتت بولد ، يقرع بينهما ، ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية