الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال

                                                                                                        : ( وإذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته ) لأنه بدل النفس على ما عرف من أصلنا ، وفي أحد قولي الشافعي تجب في ماله لأنه بدل المال عنده . ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت ، وما دون النفس من [ ص: 489 ] العبد لا تتحمله العاقلة لأنه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف ، وفي أحد قوليه : العاقلة تتحمله كما في الحر وقد مر من قبل . قال أصحابنا : إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته ، وليس بعضهم أخص من بعض بذلك ، ولهذا لو مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال .

                                                                                                        وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية شاذة أن الدية في ماله ، ووجهه : أن الأصل أن تجب الدية على القاتل لأنه بدل متلف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما مر ، وإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم إلى الأصل

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية