الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 69 ] باب فيمن رعف يوم الجمعة 5918 - قال مالك : من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج ولم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا .

                                                                                                                        5819 - وقال مالك في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يأتي ، وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما : أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم .

                                                                                                                        5920 - قال مالك : ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        5921 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك وأصحابه : إن الراعف في صلاة الجمعة وغيرها ، وفي خطبة الجمعة يخرج فيغسل الدم عنه ، ثم يرجع فيصلي مع الإمام ما أدرك ، ثم يقضي ما فاته .

                                                                                                                        5922 - ولا يضره عمل ذلك من استدبار القبلة وغسل الدم ، فإن عمل غير ذلك استأنف .

                                                                                                                        5923 - وكذلك إن تكلم عامدا لم يبن . فإن لم يتكلم بنى إذا كان قد عقد ركعة وأكملها مع إمامه ثم رعف ; لأن الجمعة لا يعملها إلا في المسجد أو في رحابه حيث تؤدى الجمعة .

                                                                                                                        [ ص: 70 ] 5924 - ولا يبني الراعف عند مالك وجمهور أصحابه إلا إذا أتم ركعة يسجد فيها مع الإمام ثم رعف ، في الجمعة وغيرها .

                                                                                                                        5925 - ومن رعف في الجمعة قبل إكمال ركعة بسجدتيهما أو في الخطبة ولم يطمع في إدراك الركعة الثانية معه لم يكن عليه أن يأتي المسجد وابتدأ صلاته ظهرا .

                                                                                                                        5926 - فإن عاد إلى المسجد فأدرك الركعة بسجدتيهما مع الإمام بنى عليها ركعة وتمت له جمعة .

                                                                                                                        5927 - فإن صلى ركعة وبعض أخرى ، ثم رعف خرج وغسل الدم وابتدأ الثانية من أولها وبنى على الأولى .

                                                                                                                        5928 - وقال محمد بن مسلمة ، وعبد الملك بن عبد العزيز : يبني على ما مضى من الثانية .

                                                                                                                        5929 - وقد أوضحنا مسائل هذا الباب وذكرنا ما اختلف فيه أصحاب مالك هنا وفي كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه .

                                                                                                                        5930 - ومضى في باب الرعاف معان من هذا الباب . وأوضحناه في " التمهيد " ، والحمد لله .

                                                                                                                        5931 - وأما قوله : ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج .

                                                                                                                        5932 - قال أبو عمر : رأى ذلك قوم من التابعين وتأولوا في [ ص: 71 ] ذلك قوله تعالى : " وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ( سورة النور الآية ( 62 ) ) .

                                                                                                                        5933 - وتأول أكثر أهل العلم ذلك على السرايا تخرج من العسكر لا تخرج إلا بإذن الإمام .

                                                                                                                        5934 - والفقهاء اليوم على ما قاله مالك ، لأنه كان يضيق على الناس ويعجزهم مع كبار المساجد وكثرة الناس ، وما جعل الله في الدين من حرج . والآية عندهم معناها في الغزو وخروج السرايا .

                                                                                                                        5935 - وقد روى سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن محمد بن سيرين قال : كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة في الرجل يحدث أو يرعف والإمام يخطب يوم الجمعة ، فلما كان زمان زياد كثر ذلك ، فقال زياد : من أخذ بأنفه فهو إذن .




                                                                                                                        الخدمات العلمية