الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4586 ) فصل : وإذا ادعى رق اللقيط مدع ، سمعت دعواه ; لأنها ممكنة ، وإن كانت مخالفة لظاهر الدار ، فإن لم تكن له بينة ، فلا شيء له ; لأنها دعوى تخالف الظاهر ، ويفارق دعوى النسب من وجهين ; أحدهما ، أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر ، ودعوى الرق مخالفة له . والثاني ، أن دعوى النسب نثبت بها حقا للقيط ، ودعوى الرق تثبت حقا عليه ، فلم تقبل بمجردها ، كما لو ادعى رق غير اللقيط . فإذا لم تكن [ ص: 52 ] له بينة ، سقطت الدعوى . وإن كانت له بينة ، لم تخل إما أن تشهد باليد أو بالملك أو بالولادة ، فإن شهدت بالملك أو باليد ، لم تقبل فيه إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، وإن شهدت بالولادة ، قبل فيه امرأة واحدة أو رجل واحد ; لأنه مما لا يطلع عليه الرجال ، ثم ننظر ; فإن شهدت البينة باليد ، فإن كانت للملتقط ، لم يثبت بها ملك ; لأننا عرفنا سبب يده ، فإن كانت لأجنبي ، حكم له باليد ، والقول قوله مع يمينه في الملك ، وإن شهدت بالملك ، فقالت : نشهد أنه عبده أو مملوكه . حكم بها ، وإن لم تذكر سبب الملك ، كما لو شهدت بملك دار أو ثوب . فإن شهدت بأن أمته ولدته في ملكه ، حكم له به ; لأن أمته لا تلد في ملكه إلا ملكه . وإن شهدت أنه ابن أمته ، أو أن أمته ولدته ، ولم تقل : في ملكه . احتمل أن يثبت له الملك بذلك ، كقولها في ملكه ; لأن أمته ملكه ، فنماؤها ملكه ، كسمنها . واحتمل أن لا يثبت الملك ; لأنه يجوز أن تلده قبل ملكه لها ، فلا تكون له وهو ابن أمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية