الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( قال ) : وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه ؛ إما تحريما وإما لئلا يكون لأحد عليه يد : لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية يراد ثوابها ، وكان يقبل الهدية ورأى لحما تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية .

                                                                                                                                            قال الماوردي : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا .

                                                                                                                                            أحدهما : تحريم الصدقات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرناه .

                                                                                                                                            والثاني : إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء ، وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه مع ما حصل من إطالة الاستيفاء ، فأما المسألة فتحرم على الغني وإن حلت له الصدقة ، روى عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، أو دم موجع وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية