الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 335 ] لها هبة قسمها بلا مال لضرة بإذنه ، ولو أبت الموهوب لها ، وذكر جماعة : وإذن سيد أمة ، لأن ولدها له ، أو له فيجعله لمن شاء منهن .

                                                                                                          وفي الترغيب : لو قالت : خص بها من شئت ، الأشبه أن لا يملكه ، لأنه يورث الغيظ ، بخلاف تخصيصها واحدة ، وقيل : له نقله ليلي ليلة الموهوبة ، فلو وهبت رابعة ليلتها ثانية ، فقيل : يطأ ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة ، وقيل له وطء الأولى أولا ، ثم يوالي للثانية ليلتها وليلة الرابعة ( م 18 ) ويقسم لها من حين رجوعها ولو في بعض ليلة ، ولا يقضيه إن علم بعد تتمتها ، ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما ليمسكها ، والرجوع لتجدد الحق ، وفي الهدي : يلزم ولا مطالبة ، لأنه معاوضة ، كما صالح [ ص: 336 ] عليه من الحقوق والأموال ، ولما فيه من العداوة ، ومن علامة المنافق إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر .

                                                                                                          [ ص: 335 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 335 ] مسألة 18 ) قوله : وقيل : له نقله ليلي ليلة الموهوبة ، فلو وهبت رابعة ليلتها ثانية فقيل : يطأ ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة ، وقيل : له وطء الأولى أولا ، ثم يوالي للثانية ليلتها وليلة الرابعة ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : إن وهبت الرابعة الثانية ليلتها وكان قد وصل في الدور إلى الثالثة فإنه يبيت ويطأ بعد الثالثة الثانية ثم الأولى ثم الثانية ثم الثالثة كالقول الأول والذي يظهر أن هذا بلا نزاع في المذهب ، وإن كانت قد وهبت ليلتها بعد فراغها فتستحقها في المستقبل ، فيدور على الأولى ثم الثانية ، والصواب ثم الثالثة ثم ليلة الرابعة ، وهو العدل ، وقيل : يجوز نقل ليلة الرابعة ليلي ليلة الموهوبة فيبيت ثانية قبل المبيت عند الثالثة ( قلت ) : وهذا ضعيف ، لأن فيه نوع ظلم ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية