الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

                                                                                                                                                                                                        2071 حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة أبواب ، وليس فيه التقييد بالحلول ، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه : فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه : " فسأله رجل فقال : يدا بيد ، فقال : هكذا سمعت " وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه ، فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره : " والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد " واشتراط القبض في الصرف متفق عليه ، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد ، وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ : " فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم " .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية