الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 37 ] باب

                                                                                                                                                                        مواقيت الحج

                                                                                                                                                                        ميقات الحج والعمرة ، زماني ومكاني . أما الزماني ، فوقت الإحرام بالحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجة ، آخرها آخر ليلة النحر ، وفي وجه : لا يجوز الإحرام في ليلة النحر ، وهو شاذ مردود . وحكى المحاملي قولا عن " الإملاء " أنه يصح الإحرام [ به ] في جميع ذي الحجة ، وهذا أشذ وأبعد .

                                                                                                                                                                        وأما العمرة ، فجميع السنة وقت للإحرام بها ، ولا تكره في وقت منها ، ويستحب الإكثار منها في العمر ، وفي السنة الواحدة .

                                                                                                                                                                        وقد يمتنع الإحرام بالعمرة لا بسبب الوقت ، بل لعارض ، كالمحرم بالحج ، لا يصح إحرامه بالعمرة على الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه .

                                                                                                                                                                        وإذا تحلل عن الحج التحللين ، وعكف بمنى للمبيت والرمي ، لم ينعقد إحرامه بالعمرة ، لعجزه عن التشاغل بعملها ، نص عليه . فإن نفر النفر الأول فله الإحرام بها ، لسقوط بقية الرمي ، والمبيت عنه .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو أحرم بالحج في غير أشهره ، لم ينعقد حجا . وهل ينعقد عمرة ؟ فيه طرق . المذهب : أنه ينعقد ويجزئه عن عمرة الإسلام . وعلى قول : يتحلل بعمل عمرة ، ولا تحسب عمرة . ومنهم من قطع بهذا القول . وقيل : ينعقد إحرامه مبهما ، فإن صرفه إلى عمرة ، كان عمرة صحيحة ، وإلا تحلل بعمل عمرة . ولو أحرم قبل أشهر [ ص: 38 ] الحج إحراما مطلقا ، فالمذهب ، والذي قطع به الجمهور : أنه [ لا ] ينعقد إحرامه بعمرة . وقيل : فيه وجهان : أحدهما : هذا .

                                                                                                                                                                        والثاني : وهو محكي عن الخضري : ينعقد مبهما . فإذا دخلت أشهر الحج ، صرفه إلى ما شاء من حج ، أو عمرة ، أو قران .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية