[ ص: 418 ] باب الربا سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم ; ليتوصلوا بها إلى الربا وإذا حل الدين يكون المديون معسرا فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الأمور في هذا وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد في معاملة الربا ؟ تحريم الربا
- مسألة تحريم الربا
- فصل أوقع العقود المحرمة ثم تاب
- مسألة أبدل قمحا بقمح
- مسألة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين
- مسألة بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها
- مسألة معنى حديث رخص في العرايا أن تباع بخرصها
- مسألة اشترى قمحا بثمن إلى أجل ثم عوض البائع عن الثمن سلعة إلى أجل
- مسألة اضطر إلى قرضة دراهم فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة
- مسألة البيع بالعينة
- مسألة تداين دينا فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة
- مسألة يقرضه حتى إذا حل الأجل يقول إما أن تقضي وإما أن تربي
- مسألة أراد الاستدانة فقال أعطيك كل مائة بكسب كذا
- مسألة المعاملة التي يزاد فيها الدين والأجل
- مسألة من تاب من العينة هل يحل له ما ربحه بطريقها
- مسألة يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من الثمن حالا
- مسألة من باع مالا ربويا إلى أجل لم يجز أن يعتاض عن ثمنه مالا ربويا
- مسألة بيع فضة خالصة بفضة مغشوشة الدرهم بدرهم ونصف
- مسألة بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية
- مسألة اشترى الفلوس أربعة عشر بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم
- مسألة دفع الدرهم فقال أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا
- فصل بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط فيها الحلول والتقابض
- مسألة قال لإنسان أعطني بهذه الدراهم أنصافا قال ما يجوز
- مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
- فصل بيع الدراهم النقرة التي فضتها ثلثين بالدراهم السود التي فضتها ربع
- مسألة جماعة تبيع بدراهم ثم توفي عن بعضها فلوسا محاباة
- مسألة الفلوس تشترى نقدا بشيء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة
- مسألة بخس المكيال والميزان
التالي
السابق
فأجاب : المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع . وقد { } قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . ولعن المحلل والمحلل له الترمذي حديث صحيح . فالاثنان ملعونان .
وإن كان : أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له : أتقضي ؟ أم تربي ؟ . فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال . [ ص: 419 ] والأصل واحد . وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين . أصل الربا في الجاهلية
وأما إذا كان هذا هو المقصود ولكن توسلوا بمعاملة أخرى ; فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين وأماالصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم فإنما الأعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة .
والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل وهو موجود في المعاملات الربوية . وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا : لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها ; بل يجب إنظاره وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره .
: بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال . ويسقطوا الزيادة الربوية فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفي دينه منها بحسب الإمكان والله أعلم . والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية
وإن كان : أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فإذا حل الأجل قال له : أتقضي ؟ أم تربي ؟ . فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال . [ ص: 419 ] والأصل واحد . وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين . أصل الربا في الجاهلية
وأما إذا كان هذا هو المقصود ولكن توسلوا بمعاملة أخرى ; فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين وأماالصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم فإنما الأعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة .
والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل وهو موجود في المعاملات الربوية . وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا : لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها ; بل يجب إنظاره وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع إعساره .
: بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال . ويسقطوا الزيادة الربوية فإن كان معسرا وله مغلات يوفى منها وفي دينه منها بحسب الإمكان والله أعلم . والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية