الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 435 ] وسئل رحمه الله عن رجل يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين ويجعل سلفا على حرير فإذا جاء الأجل وأعسر المديون عن وفائه قال له : عاملني فيأخذ رب الحرير من عنده ويقول للمديون : اشتريت من هذا الحرير بمائة وتسعين إلا أنه يأتيه على حساب كل مائة بمائة وأربعين . وإذا قبضه المديون منه قال : أوفني هذا الحرير عن السلف الذي لي عندك . وإذا جاءت السنة الثانية طالبه بالدراهم المذكورة فأعسرت عليه أو بعضها . قال : عاملني فيحسب المتبقي والأصل ويجعل ذلك سلفا على حرير . فما يجب على هذا الرجل ؟
وهذه المعاملة التي يفعلها مثل هذا المربي : مقصودها مقصود أولئك المشركين المربين ; لكن هذا أظهر صورة المعاملة وهذا لا ينفعه باتفاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا المربي يبيعه ذلك الحرير إلى أجل ; ليوفيه إياه عن دينه فهو بمنزلة أن يبيعه إياه إلى أجل ليشتريه بأقل من ذلك ; وقد سئل ابن عباس عن مثل هذا فقال : هذا حرام حرمه الله ورسوله . وسألت أم ولد زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذا فقالت : إني بعت من زيد غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم ثم ابتعته بستمائة فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما بعت . أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قالت : يا أم المؤمنين أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي . فقالت عائشة : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35927من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا } .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=84245لا يحل سلف وبيع } فنهى أن nindex.php?page=treesubj&link=4902_4830يبيع ويقرض ليحابيه في البيع ; لأجل القرض . وثبت عنه في الصحيح أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=96591إنما الأعمال بالنيات } فهذان المتعاملان إن كان قصدهما أخذ [ ص: 437 ] دراهم بدراهم إلى أجل فبأي طريق توصل إلى ذلك كان حراما ; لأن المقصود حرام لا يحل قصده ; بل قد نهى السلف عن كثير من ذلك سدا للذرائع : لئلا يفضي إلى هذا المقصود .
وهذا المربي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره . فأما الزيادات فلا يستحق شيئا منها ; لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل فإنه يعفى عنه . وأما ما بقي له في الذمم فهو ساقط ; لقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278وذروا ما بقي من الربا } والله أعلم .
وهذه المعاملة التي يفعلها مثل هذا المربي : مقصودها مقصود أولئك المشركين المربين ; لكن هذا أظهر صورة المعاملة وهذا لا ينفعه باتفاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا المربي يبيعه ذلك الحرير إلى أجل ; ليوفيه إياه عن دينه فهو بمنزلة أن يبيعه إياه إلى أجل ليشتريه بأقل من ذلك ; وقد سئل ابن عباس عن مثل هذا فقال : هذا حرام حرمه الله ورسوله . وسألت أم ولد زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذا فقالت : إني بعت من زيد غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم ثم ابتعته بستمائة فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما بعت . أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب . قالت : يا أم المؤمنين أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي . فقالت عائشة : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35927من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا } .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=84245لا يحل سلف وبيع } فنهى أن nindex.php?page=treesubj&link=4902_4830يبيع ويقرض ليحابيه في البيع ; لأجل القرض . وثبت عنه في الصحيح أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=96591إنما الأعمال بالنيات } فهذان المتعاملان إن كان قصدهما أخذ [ ص: 437 ] دراهم بدراهم إلى أجل فبأي طريق توصل إلى ذلك كان حراما ; لأن المقصود حرام لا يحل قصده ; بل قد نهى السلف عن كثير من ذلك سدا للذرائع : لئلا يفضي إلى هذا المقصود .
وهذا المربي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره . فأما الزيادات فلا يستحق شيئا منها ; لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل فإنه يعفى عنه . وأما ما بقي له في الذمم فهو ساقط ; لقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278وذروا ما بقي من الربا } والله أعلم .