الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ، ولا يقع ، جزم به ابن بطة في مصنف له فيها ، وذكر عن الآجري ذلك ، وجزم به في عيون المسائل ، والقاضي في الخلاف ، واحتج بأشياء ، منها قول عمر : الحلف حنث أو ندم ، رواه ابن بطة ، ورواه الدارقطني في الإفراد مرفوعا ، وكذا في الانتصار وقال : إنه محرم عند أصحابنا ، وكذا قال في المغني : [ ص: 362 ] هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق ، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله ، فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلق معتقد أجنبية فتبين امرأته ، ذكره شيخنا ، وقال : خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا وهو أقوى ؟ فيه نزاع ، لأن قصده ضده كالمحلل ، وشذ في الرعاية فقال : يحرم الخلع حيلة ويقع في الأصح ، ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا على حد واحد ، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى .

                                                                                                          وفي واضح ابن عقيل : يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة ، كطالب للتخلص من الربا فيدله إلى من يرى التحيل للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية