الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
التاسع عشر من القوادح ( منع وجود وصف المستدل في الفرع ، ك ) قول المستدل في ( أمان عبد ) هو ( أمان صدر من أهله كالمأذون ) أي كالعبد المأذون له في القتال ( فيمنع ) المعترض ( الأهلية ) بأن يقول : لا نسلم أن العبد أهل للأمان ( فيجيبه ) المستدل ( بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع ) ثم ببيان وجوده بحس أو عقل أو شرع ( كجواب منعه في الأصل ) فيقول : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا ( ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع ) ; لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ; لأنه العالم بمراده وإثباتها وظيفة من ادعاها . فيتولى تعيين ما ادعاه كل ذلك ; لئلا ينتشر الجدل .

العشرون من القوادح ( المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل ) بأن يقول المعترض : ما ذكرته من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه ، فيتوقف دليلك وهو المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على أصل [ ب ] جامع بأن يثبت المعترض عليته ( بأحد طرق العلة ) [ ص: 566 ] فيصير المعترض مستدلا ، والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان . واختلف في قبول هذا القادح والصحيح ( يقبل ) وهو قول أصحابنا والأكثر ; لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم ; لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض . وقيل : لا ; لما في ذلك من قلب التناظر ( وجوابه ) أي جواب القدح بالمعارضة ( بما يعترض به المعترض ابتداء ) والجواب هو الجواب ( ويقبل ترجيح ) أحدهما ( بوجه ما ) أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند أصحابنا وجمع من العلماء منهم الآمدي وابن الحاجب ; لأنه إذا ترجح قياس أحدهما وجب العمل به .

وقيل : لا يقبل الترجيح ; لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ، ولا يشترط ذلك ، وإلا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك ، فيتعين العمل به ، وهو المقصود .

( ولا يلزم المستدل الإيماء إليه ) أي إلى الترجيح ( في ) متن ( دليله ) بأن يقول في أمان العبد : أمان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الأصلية . وقيل : بلى ، والصحيح : لا يلزمه ذلك ; لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل . وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل ، بل شرط له لا مطلقا ، بل إذا حصل المعارض واحتيج إلى دفعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية