كتاب . الاعتكاف
كتاب الاعتكاف
- حكم الاعتكاف
- شروط المعتكف
- اعتكاف المرأة والعبد
- الاعتكاف في غير المسجد
- الأفضل أن يعتكف صائما
- الأفضل أن يعتكف في العشر الأخيرة من شهر رمضان
- نذر اعتكاف عشرة أيام من آخره
- نذر أن يعتكف شهرا
- نذر أن يعتكف يوما
- نذر اعتكاف يومين
- لا يصح الاعتكاف إلا بنية
- خروج المعتكف من المسجد
- يجوز أن يمضي إلى البيت للأكل ولا يبطل اعتكافه
- خروج المعتكف إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن
- خروج المعتكف لصلاة الجنازة
- خروج المعتكف لعيادة المريض
- خروج المعتكف لصلاة الجمعة
- خروج المعتكف لأداء الشهادة
- مرض المعتكف مرضا لا يأمن معه تلويث المسجد
- اعتكاف السكران والمرتد
- إحرام المعتكف بالحج والعمرة
- خرج المعتكف لعذر ثم زال العذر وتمكن من العود فلم يعد
- مباشرة المعتكف زوجته
- فصل فعل في الاعتكاف ما يبطله
التالي
السابق
[ ص: 500 ] أصل في اللغة اللبث أو الحبس والملازمة ، قال الاعتكاف في سنن الشافعي حرملة : الاعتكاف لزوم المرء شيئا ، وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما ، قال الله تعالى : { ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون } وقال تعالى { فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم } وقال تعالى في البر : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } وسمى الاعتكاف الشرعي اعتكافا لملازمة المسجد ، يقال : عكف يعكف ويعكف - بضم الكاف وكسرها - لغتان مشهورتان عكفا وعكوفا ، أي أقام على الشيء ولازمه ، وعكفته أعكفه - بكسر الكاف - عكفا لا غير ، قالوا : فلفظ عكف يكون لازما ومتعديا كما ذكرنا ، كرجع ورجعته ، ونقص ونقصته ويسمى الاعتكاف جوارا ، ومنه حديث الذي سبق قريبا في أحاديث ليلة القدر عن صحيح عائشة ، وهو قولها : وهو مجاور في المسجد ، والاعتكاف في الشرع هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية مخصوصة . . البخاري