2351 [ ص: 45 ] 47
كتاب الشركة [ ص: 46 ] [ ص: 47 ] بسم الله الرحمن الرحيم
47 - كتاب هي بفتح الشين وكسر الراء، وكسر الشين وإسكان الراء، وفتح الشين وإسكان الراء، وفيها لغة رابعة: شرك بغير تاء تأنيث. الشركة
قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك [سبأ:22] أي: من نصيب، وجمع الشركة: شرك، بفتح الراء وكسر الشين، وهي في اللغة: الاختلاط على الشيوع أو على المجاورة، كما قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء [ص: 24].
ثبوت الحق لاثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان. قال تعالى: وفي الشرع: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون [الزمر: 29] أي: متشاجرون في خدمته; يريد كل منهم أن ينفرد بها، ثم هي تارة تحصل بالخلط وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث.
[ ص: 48 ] 1 - باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة، أو قبضة قبضة، لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة، والقران في التمر.
2483 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن وهب بن كيسان، رضي الله عنهما، أنه قال: جابر بن عبد الله وهم ثلاثمائة وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، أبا عبيدة بن الجراح فأمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا، حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟! فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة، فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. [2983، 4360، 4361، 4362، 5493، 5494 - مسلم: 1935 - فتح: 5 \ 128]
كتاب الشركة
- باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة
- باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
- باب قسمة الغنم
- باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
- باب شركة اليتيم وأهل الميراث
- باب الشركة في الأرض وغيرها
- باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
- باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
- باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- باب قسمة الغنم والعدل فيها
- باب الشركة في الطعام وغيره
- باب الشركة في الرقيق
- باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى
- باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسمة