الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4080 [ ص: 567 ] في التعزير كم هو وكم يبلغ به ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن رجلا كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها يخرج عليها فيه ، ، ، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة ، قال بعض أصحابنا : كلها يبضع ويحدر .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : التعزير ما بين السوط إلى الأربعين .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن صدقة بن عبد الله عن الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب عثمان فقال : ما حملك على أن سببته ؟ قال : أبغضه ، قال : وإن أبغضت رجلا سببته ؟ قال : فأمر به فجلد ثلاثين جلدة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال : كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة ، فلم يفرض له ، فقال : هو كافر بالله إن لم يفرض له : قال : فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان : وشهد أربعة أنه ابن فلان ، فقال : ادرأ عن هؤلاء لأنهم أربعة وصدق الآخرين .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية