الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر : مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر والمقترض له دراهم في ذلك البلد وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض فيقترض منه ويكتب له " سفتجة " أي : ورقة إلى بلد المقترض فهذا يصح في [ ص: 531 ] أحد قولي العلماء .

                وقيل : نهي عنه لأنه قرض جر منفعة والقرض إذا جر منفعة كان ربا والصحيح الجواز ; لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق ، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم .




                الخدمات العلمية