الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2367 [ ص: 96 ] 12 - باب: قسمة الغنم والعدل فيها 2500 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ضح به أنت" [انظر: 2300 - مسلم: 1965 - فتح: 5 \ 135]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عقبة بن عامر أنه عليه السلام أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ضح به أنت".

                                                                                                                                                                                                                              العتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي وبلغ حولا، وعبارة الداودي أنه الجذع من المعز، وهذه القسمة يجوز فيها ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق بعضها من بعض; لأنه صلى الله عليه وسلم إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه، ولم يعين لأحدهم شيئا بعينه، فيخاف أن يعطي غيره عند القسمة فيكون ذلك ظلما ونقصانا عن حقه، فكان تفرقها موكولا إلى اجتهاد عقبة، وكان ذلك على سبيل التطوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها، ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه، وليس كذلك القسمة بين [من] حقوقهم واجبة متساوية في المقسوم، فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على أحد منهم، وستعلمه في الضحايا إن شاء الله، وفيه: استئمار الوكيل ما يصنع بما فضل.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: التفويض إلى الوكيل.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: قبول العطية والضحية بها.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية