الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة المريض ، لأنها تطوع والاعتكاف تطوع ، فخير بينهما ، فإن اختار الخروج بطل اعتكافه ; لأنه غير مضطر إليه ، فإن خرج لما يجوز الخروج له من قضاء حاجة الإنسان والأكل ، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز ولم يبطل اعتكافه ، فإن وقف بطل اعتكافه ; لما روي عن عائشة رضي الله عنها " أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف " ولأنه لا يترك الاعتكاف بالمسألة فلم يبطل اعتكافه ، وبالوقوف يترك الاعتكاف فبطل ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) الأثر المذكور عن عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم في صحيحه . وهذا لفظه عن عائشة قالت : " إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة " ذكره مسلم في كتاب الطهارة .

                                      ( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : إن كان اعتكاف تطوع جاز أن يخرج لعيادة المريض ; لما ذكره المصنف ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد عن الأصحاب أنهم قالوا : البقاء في الاعتكاف أو عيادة المريض سواء ; لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا وهذا موافق لقول المصنف وآخرين ، حكاه صاحب الشامل ، ثم قال : وهذا مخالف للسنة [ ص: 538 ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض ، وكان اعتكافه نفلا لا نذرا . والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب . فأما الاعتكاف المنذور فلا يجوز الخروج منه لعيادة المريض . هكذا نص عليه الشافعي في المختصر والأصحاب في جميع طرقهم ; لأن الاعتكاف المنذور واجب فلا يجوز الخروج منه إلى سنة . وانفرد صاحب الحاوي فقال : إن خرج لعيادة مريض من غير شرط لذلك في نذره - فإن كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به - فهو مأمور بالخروج إليه ، وإذا عاد بنى على اعتكافه كالمرأة إذا خرجت لقضاء العدة ثم عادت تبني ، وفيه وجهان ، وفيه وجه أنه يستأنف . وهذا الذي ذكره صاحب الحاوي غريب . وقد نقله أيضا السرخسي ، عن صاحب التقريب . قال : وله أن يبقى عند المريض إلى أن يبرأ ثم يعود . وهذا اختيار لصاحب التقريب لم ينقله ، والله أعلم .

                                      واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب له عيادة مريض في المسجد . أما إذا خرج لقضاء الحاجة فعاد في طريقه مريضا - فإن لم يقف لسبب العيادة ولا عدل عن طريقه بسببها بل اقتصر على السؤال - جاز ، ولا ينقطع اعتكافه المنذور المتتابع بلا خلاف ; لحديث عائشة السابق . ولأنه لم يفوت زمانا بسببه . وإن وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه بلا خلاف ، كما لو خرج للعيادة ، وإن لم يطل فطريقان ( أصحهما ) لا يبطل اعتكافه وجها واحدا ، وبه قطع البغوي والأكثرون . وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه . ووجهه أنه قدر يسير ولم يخرج بسببه ( والطريق الثاني ) فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( والثاني ) يبطل ، وبهذا الطريق قطع المتولي . ووجه البطلان أنه غير محتاج إليه . قال المتولي : والرجوع في القلة والكثرة في هذا إلى العرف ، حتى إن كان المريض في داره التي يقصد لقضاء الحاجة ، وطريقه في صحنها والمريض في بيت أو حجرة منها فهو قريب ، وإن كان في درب آخر فهو طويل . ولو ازور عن الطريق لعيادة المريض - فإن كان كثيرا - بطل اعتكافه بلا خلاف ، وإن كان قليلا فوجهان ، حكاهما المتولي وغيره ( أصحهما ) يبطل ، وبه قطع البغوي ، وهو مقتضى كلام الجمهور . [ ص: 539 ] قال البغوي : ولو وقف للاستئذان على المريض بطل اعتكافه . هذا كلامه . ويجيء فيما إذا لم يطل الوقوف الخلاف السابق ، والله أعلم .

                                      ( فرع ) لو خرج لزيارة القادم من سفر بطل اعتكافه المنذور ، فإن خرج لقضاء الحاجة فزاره في طريقه فحكمه حكم عيادة المريض ، فيجيء ما سبق من التفصيل والخلاف . هكذا ذكره المتولي وغيره وهو ظاهر ، والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر ، لعيادة مريض أو صلاة جنازة . قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا ويبطل به الاعتكاف ، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ، وهي أصح الروايتين عن أحمد ، واختاره ابن المنذر ، ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب . وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي : يجوز . قال ابن المنذر : وروي ذلك عن علي ولم يثبت عنه . واحتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض } رواه ابن ماجه ، وهو من رواية هياج الخراساني عن عنبسة بن عبد الرحمن وهما ضعيفان متروكا الحديث ، لا يجوز الاحتجاج برواية واحد منهما .

                                      واحتج أصحابنا بحديث عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان } رواه مسلم بهذا اللفظ ، ورواه البخاري ومسلم بألفاظ أخر تقدم بيانها في هذا الباب مجموعة وبحديث عائشة الموقوف عليها قالت : " إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة " رواه مسلم كما سبق بيانه ، فهذان هما المعتمدان في هذه المسألة ، واحتج أصحابنا أيضا بأشياء ضعيفة الإسناد ( منها ) حديث عائشة " { كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل [ ص: 540 ] عنه } رواه أبو داود بإسناد ضعيف فيه ليث بن أبي سليم . وعن عبد الرحمن بن إسحاق الزهري عن عائشة أنها قالت : { السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع } رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ، وعبد الرحمن بن إسحاق هذا مختلف في الاحتجاج به والأكثرون لا يحتجون به ، وقد روى له مسلم ، قال أبو داود : عن عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت السنة ، وجعله قول عائشة ، وقال الدارقطني : إن قوله : السنة ، إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الزهري ، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، وقال البيهقي : ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام إنما هو من قول من دون عائشة ، وأن من أدرجه في الحديث فقد وهم فيه ، والله أعلم . .




                                      الخدمات العلمية