الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=11446وحكمه حكم نكاح المسلمين ، فيما يجب به ، وتحريم المحرمات ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الترغيب : حكمه حكم نكاح المسلمين في ظاهر المذهب . قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=11446ويقرون على الأنكحة المحرمة ، ما اعتقدوا حلها ، ولم يرتفعوا إلينا ) . هذا المذهب بهذين الشرطين . نص عليه . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في nindex.php?page=treesubj&link=11446مجوسي تزوج كتابية ، أو اشترى نصرانية : يحول الإمام بينهما . فيخرج من هذا : أنهم لا يقرون على نكاح محرم . وهو nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، قال في المحرر ، وغيره : لا يقرون على ما لا مساغ له في الإسلام . nindex.php?page=treesubj&link=11446كنكاح ذات المحارم ، nindex.php?page=treesubj&link=11444_11446ونكاح المجوسي الكتابية ونحوه . وتقدم في باب المحرمات في النكاح " nindex.php?page=treesubj&link=11448_11446هل يجوز للمجوسي نكاح الكتابية ؟ " . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : والصواب : أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا . فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها . وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها . أما الصحة ، والفساد ، فالصواب : أنها صحيحة من وجه ، فاسدة من وجه . فإن أريد بالصحة : إباحة التصرف . فإنما يباح لهم بشرط الإسلام . وإن أريد نفوذه ، وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه ، وثبوت الإحصان به فصحيح . [ ص: 207 ] وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة ، أو لوصف لأن ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدا . وقد أطلق أبو بكر ، وابن أبي موسى وغيرهما : صحة أنكحتهم ، مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أيضا : رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال :
أحدها : هي صحيحة . وقد يقال : هي في حكم الصحة . والثاني : ما أقروا عليه فهو صحيح ، وما لم يقروا عليه فهو فاسد . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد . والثالث : ما أمكن إقرارهم عليه فهو صحيح ، وما لا فلا . والرابع : أن كل ما فسد من مناكح المسلمين : فسد من نكاحهم . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . انتهى .