فصل
nindex.php?page=treesubj&link=10474و للقذف صريح وكناية و ( صريحه : يا منيوكة ، بأن لم يفسره ) قاذف ( بفعل زوج أو سيد ) فإن فسره بذلك فليس قذفا ( يا منيوك ، يا زاني ، يا عاهر . أو قد زنيت ، أو زنى فرجك ونحوه ) كرأيتك تزني ، وأصل العهر : إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها . ثم غلب على الزاني سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قال له ( يا معفوج ) بالفاء والجيم نصا لاستعمال الناس له بمعنى الوطء في الدبر ، وأصله الضرب ( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قال له ( يا لوطي ) لأنه في العرف من يأتي الذكور لأنه عمل قوم
لوط ( فإن قال أردت ) بقولي يا زاني ونحوه ( زاني العين ) ونحوه ( أو ) أردت بقولي يا عاهر ( عاهر اليد . و ) قال : أردت بقولي يا لوطي ( أنك من قوم لوط ، أو ) أنك ( تعمل عملهم غير إتيان الذكور ، لم يقبل ) منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ، ولا دليل عليه .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قول المكلف لشخص ( لست لأبيك . و ) لست ( بولد فلان ) الذي ينسب إليه ( قذف لأمه ) أي : المقول له لإثباته الزنا لأمه لأنه لا يخلو إما أن يكون لأبيه أو غيره ، فإذا نفاه عن أبيه فقد أثبته لغيره ، والغير لا يمكن إحباله لها في زوجية أبيه إلا بزنا ، فكان قذفا لها ، وكأنهم لم ينظروا لاحتمال الشبهة لبعده ( إلا ) أن يكون المقول له ذلك ( منفيا بلعان لم يستلحقه ملاعن ) بعد نفيه ( ولم يفسره ) قائل ذلك ( بزنا أمه ) فلا يكون قذفا لها ( وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=10474لو نفاه عن قبيلته ) فهو قذف لأمه إلا منفيا بلعان لم يفسره بزنا أمه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29829لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته } " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " لا جلد إلا في اثنتين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه " .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=10474_10472قوله لآخر ( ما أنت ابن فلانة ليس بقذف مطلقا ) سواء أراد قذفه به أو لا إذ الولد من أمه بكل حال .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=10475قوله لولده ( لست بولدي كناية في قذف أمه ) نصا لأن الوالد إذا أنكر شيئا من أحوال ولده يقول له ذلك
[ ص: 357 ] كثيرا يريد بذلك أنه لا يشبهه لأنه ليس مخلوقا من مائه فلا يكون قذفا لأمه مع احتمال إلا مع إرادته أنه ليس منه بخلاف الأجنبي .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قول إنسان لغيره ( أنت أزنى الناس أو ) أنت أزنى ( من فلانة ) أو فلان صريح في المخاطب بذلك فقط لاستعمال أفعل في المنفرد بالفعل كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=35أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=81فأي الفريقين أحق بالأمن } وقولهم : العسل أحلى من الخل ( أو
nindex.php?page=treesubj&link=10474قال له ) أي الرجل ( يا زانية أو ) قال ( لها ) أي المرأة ( يا زان صريح في المخاطب بذلك ) لأن ما كان قذفا لأحد الصنفين كان قذفا للمخاطب وقد يكون التأنيث والتذكير بملاحظة الذات والشخص و ( كفتح التاء وكسرها لهما ) أي : الذكر والأنثى ( في ) قوله ( زنيت ) لأنه خطاب لهما وإشارة إليهما بلفظ الزنا ، كقوله لامرأة : يا شخصا زانيا ولرجل يا نسمة زانية ( وليس ) القائل : أنت أزنى من فلانة ( بقاذف لفلانة ) لما تقدم ، ولقول
لوط صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=78هؤلاء بناتي هن أطهر لكم } أي : من أدبار الذكور ، ولا طهارة فيها ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=10474قال عن اثنين أحدهما زان فقال ) له ( أحدهما : أنا ؟ فقال ) له ( لا ف ) هو ( قذف للآخر ) لتعينه بنفيه عن الآخر ( و ) قوله لآخر ( زنأت مهموزا صريح ) في قذفه ( ولو زاد في الجبل أو عرف العربية ) لأن عامة الناس لا يفقهون منه إلا القذف كغير المهموز .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=10474وَ لِلْقَذْفِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ وَ ( صَرِيحُهُ : يَا مَنْيُوكَةُ ، بِأَنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ ) قَاذِفٌ ( بِفِعْلِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ ) فَإِنْ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ فَلَيْسَ قَذْفًا ( يَا مَنْيُوكُ ، يَا زَانِي ، يَا عَاهِرُ . أَوْ قَدْ زَنَيْت ، أَوْ زَنَى فَرْجُك وَنَحْوُهُ ) كَرَأَيْتُك تَزْنِي ، وَأَصْلُ الْعِهْرِ : إتْيَانُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا . ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزَّانِي سَوَاءٌ جَاءَهَا أَوْ جَاءَتْهُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قَالَ لَهُ ( يَا مَعْفُوجَ ) بِالْفَاءِ وَالْجِيمِ نَصًّا لِاسْتِعْمَالِ النَّاسِ لَهُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ، وَأَصْلُهُ الضَّرْبُ ( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قَالَ لَهُ ( يَا لُوطِيُّ ) لِأَنَّهُ فِي الْعُرْفِ مَنْ يَأْتِي الذُّكُورَ لِأَنَّهُ عَمَلُ قَوْمِ
لُوطٍ ( فَإِنْ قَالَ أَرَدْت ) بِقَوْلِي يَا زَانِي وَنَحْوَهُ ( زَانِيَ الْعَيْنِ ) وَنَحْوَهُ ( أَوْ ) أَرَدْت بِقَوْلِي يَا عَاهِرُ ( عَاهِرَ الْيَدِ . وَ ) قَالَ : أَرَدْت بِقَوْلِي يَا لُوطِيُّ ( أَنَّك مِنْ قَوْمِ لُوطٍ ، أَوْ ) أَنَّك ( تَعْمَلُ عَمَلَهُمْ غَيْرَ إتْيَانِ الذُّكُورِ ، لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قَوْلُ الْمُكَلَّفِ لِشَخْصٍ ( لَسْت لِأَبِيك . وَ ) لَسْت ( بِوَلَدِ فُلَانٍ ) الَّذِي يُنْسَبُ إلَيْهِ ( قَذْفٌ لِأُمِّهِ ) أَيْ : الْمَقُولِ لَهُ لِإِثْبَاتِهِ الزِّنَا لِأُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لِأَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِذَا نَفَاهُ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَثْبَتَهُ لِغَيْرِهِ ، وَالْغَيْرُ لَا يُمْكِنُ إحْبَالُهُ لَهَا فِي زَوْجِيَّةِ أَبِيهِ إلَّا بِزِنًا ، فَكَانَ قَذْفًا لَهَا ، وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِاحْتِمَالِ الشُّبْهَةِ لِبُعْدِهِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْمَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ( مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلَاعِنٌ ) بَعْدَ نَفْيِهِ ( وَلَمْ يُفَسِّرْهُ ) قَائِلُ ذَلِكَ ( بِزِنَا أُمِّهِ ) فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لَهَا ( وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10474لَوْ نَفَاهُ عَنْ قَبِيلَتِهِ ) فَهُوَ قَذْفٌ لِأُمِّهِ إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=185الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29829لَا أُوتَى بِرَجُلٍ يَقُولُ : إنَّ كِنَانَةَ لَيْسَتْ مِنْ قُرَيْشٍ إلَّا جَلَدْته } " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ " لَا جَلْدَ إلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ " .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=10474_10472قَوْلُهُ لِآخَرَ ( مَا أَنْتَ ابْنَ فُلَانَةَ لَيْسَ بِقَذْفٍ مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ أَرَادَ قَذْفَهُ بِهِ أَوْ لَا إذْ الْوَلَدُ مِنْ أُمِّهِ بِكُلِّ حَالٍ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=10475قَوْلُهُ لِوَلَدِهِ ( لَسْت بِوَلَدِي كِنَايَةٌ فِي قَذْفِ أُمِّهِ ) نَصًّا لِأَنَّ الْوَالِدَ إذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِ وَلَدِهِ يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ
[ ص: 357 ] كَثِيرًا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِأُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ إلَّا مَعَ إرَادَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=10474قَوْلُ إنْسَانٍ لِغَيْرِهِ ( أَنْتِ أَزْنَى النَّاسِ أَوْ ) أَنْتِ أَزْنَى ( مِنْ فُلَانَةَ ) أَوْ فُلَانٍ صَرِيحٌ فِي الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ فَقَطْ لِاسْتِعْمَالِ أَفْعَلَ فِي الْمُنْفَرِدِ بِالْفِعْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=35أَفَمَنْ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=81فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ } وَقَوْلِهِمْ : الْعَسَلُ أَحْلَى مِنْ الْخَلِّ ( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10474قَالَ لَهُ ) أَيْ الرَّجُلِ ( يَا زَانِيَةُ أَوْ ) قَالَ ( لَهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( يَا زَانٍ صَرِيحٌ فِي الْمُخَاطَبِ بِذَلِكَ ) لِأَنَّ مَا كَانَ قَذْفًا لِأَحَدِ الصِّنْفَيْنِ كَانَ قَذْفًا لِلْمُخَاطَبِ وَقَدْ يَكُونُ التَّأْنِيثُ وَالتَّذْكِيرُ بِمُلَاحَظَةِ الذَّاتِ وَالشَّخْصِ وَ ( كَفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا ) أَيْ : الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( فِي ) قَوْلِهِ ( زَنَيْت ) لِأَنَّهُ خِطَابٌ لَهُمَا وَإِشَارَةٌ إلَيْهِمَا بِلَفْظِ الزِّنَا ، كَقَوْلِهِ لِامْرَأَةٍ : يَا شَخْصًا زَانِيًا وَلِرَجُلٍ يَا نَسَمَةَ زَانِيَةً ( وَلَيْسَ ) الْقَائِلُ : أَنْتَ أَزْنَى مِنْ فُلَانَةَ ( بِقَاذِفٍ لِفُلَانَةَ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلِقَوْلِ
لُوطٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=78هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ } أَيْ : مِنْ أَدْبَارِ الذُّكُورِ ، وَلَا طَهَارَةَ فِيهَا ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10474قَالَ عَنْ اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا زَانٍ فَقَالَ ) لَهُ ( أَحَدُهُمَا : أَنَا ؟ فَقَالَ ) لَهُ ( لَا فَ ) هُوَ ( قَذْفٌ لِلْآخَرِ ) لِتَعَيُّنِهِ بِنَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ ( وَ ) قَوْلُهُ لِآخَرَ ( زَنَأْت مَهْمُوزًا صَرِيحٌ ) فِي قَذْفِهِ ( وَلَوْ زَادَ فِي الْجَبَلِ أَوْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ ) لِأَنَّ عَامَّةَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ مِنْهُ إلَّا الْقَذْفَ كَغَيْرِ الْمَهْمُوزِ .