الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل في الصلح عما ليس بمال ( ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان ) المصالح عنه ( مما يجوز بيعه ) من عين ودين ( أم لا ) يجوز بيعه وكقصاص عيب مبيع ( فيصح ) الصلح [ ص: 400 ] ( عن القصاص ) مع الإقرار والإنكار ( بديات ) الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ; ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته ( و ) يصح الصلح عن القصاص أيضا ( بدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهرا ) وهو أقل متمول ( حالا ) كان ( أو مؤجلا ) ; لأنه يصح إسقاطه مجانا فعلى ذلك أولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية