الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكري داره من اليهود والنصارى قلت : أرأيت إن اكتريت داري من رجل من النصارى أو من اليهود أو من المجوس أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ما لم يكرها على أن يبيع فيها الخمور والخنازير . [ ص: 523 ] قلت : فإن لم يقع الكراء على أن يبيع الخمور والخنازير فجعل النصراني يبيع فيها الخمور والخنازير ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الكراء جائز ولكنه يمنعه رب الدار من ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك في القرى والمدائن سواء في كراء الدور من النصارى ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو قول مالك . قال : قال لنا مالك ؟ أكره أن يكري الرجل حانوته ممن يبيع فيه الخمر أو دابته ممن يحمل عليها الخمر أو ممن يعرف أنه يحمل عليها الخمر ، فالدور في القرى مثل هذا يكره للمسلم أن يكريها ممن يبيع فيها الخمور والخنازير أو ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أكراها ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير أيجوز الكراء ويكون له أن يمنعه من بيع ذلك في داره أو حمل على دابته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز الكراء في هذا بعينه ; لأن الصفقة وقعت فاسدة .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان أكراها من نصراني وهو لا يعلم أنه يبيع الخمر والخنازير فأكراه دابته أو داره فأراد النصراني أن يبيع الخمر والخنازير على دابته أو في داره أله أن يمنعه من ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ولا يفسخ الكراء بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أكريت داري من رجل من النصارى فاتخذ فيها كنيسة يصلي فيها هو وأصحابه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لك أن تمنعه عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن أراد أن يضرب في داري بالنواقيس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس ذلك له .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية