قال
المصنف رحمه الله تعالى ( فأما غير المستطيع فلا يجب عليه لقوله - عز وجل - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } فدل على أنه لا يجب على غير المستطيع ،
nindex.php?page=treesubj&link=3310_3311_3318_3352_3354_3353والمستطيع اثنان : مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره ، والمستطيع بنفسه ينظر فيه ، فإن كان من
مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة ، فهو أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه ، وواجدا لراحلة تصلح لمثله بثمن المثل أو بأجرة المثل ، وأن يكون الطريق آمنا من غير خفارة ، وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداء ( فأما ) إذا كان مريضا تلحقه مشقة غير معتادة فلا يلزمه ، لما روى
أبو أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25820من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا } )
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( فَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3310_3311_3318_3352_3354_3353وَالْمُسْتَطِيعُ اثْنَانِ : مُسْتَطِيعٌ بِنَفْسِهِ وَمُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ ، وَالْمُسْتَطِيعُ بِنَفْسِهِ يُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ
مَكَّةَ عَلَى مَسَافَةٍ تَقْصُرُ فِيهَا الصَّلَاةُ ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا وَاجِدًا لِلزَّادِ وَالْمَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ ، وَوَاجِدًا لِرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَأَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ آمِنًا مِنْ غَيْرِ خُفَارَةٍ ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ السَّيْرِ وَالْأَدَاءِ ( فَأَمَّا ) إذَا كَانَ مَرِيضًا تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ ، لِمَا رَوَى
أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25820مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا } )