[ ص: 207 ] النوع الثامن عشر .
. في جمعه وترتيبه
قال الدير عاقولي في فوائده : حدثنا حدثنا إبراهيم بن بشار ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عبيد ، عن ، قال : زيد بن ثابت قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن القرآن جمع في شيء .
قال الخطابي : إنما لم يجمع - صلى الله عليه وسلم - القرآن في المصحف ; لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر .
وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . . . الحديث ، فلا ينافي ذلك; لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة ، وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور . لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن
قال الحاكم في المستدرك : جمع القرآن ثلاث مرات :
إحداها : بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - . ثم أخرج بسند على شرط الشيخين ، قال كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نؤلف القرآن من الرقاع زيد بن ثابت . . . . الحديث . عن
[ ص: 208 ] قال البيهقي : يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها ، وجمعها فيها بإشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الثانية : بحضرة أبي بكر ، روى في صحيحه ، عن البخاري ، قال : أرسل إلي زيد بن ثابت أبو بكر ، مقتل أهل اليمامة ، فإذا عنده ، فقال عمر بن الخطاب أبو بكر : إن عمر أتاني ، فقال : إن القتل قد استحر بقراء القرآن ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ، فقلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ! قال عمر : هو والله خير ، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل ، لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتتبع القرآن فاجمعه .
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن .
قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ! قال : هو والله خير ، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر . فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره : لقد جاءكم رسول [ التوبة : 128 - 129 ] حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند . حفصة بنت عمر
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن ، عن عبد خير قال : سمعت عليا يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر ، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله .
[ ص: 209 ] لكن أخرج - أيضا - من طريق ، قال : قال ابن سيرين علي : لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آليت ألا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن . فجمعه .
قال ابن حجر : هذا الأثر ضعيف لانقطاعه ، وبتقدير صحته ، فمراده بجمعه حفظه في صدره ، وما تقدم من رواية عبد خير عنه أصح ، فهو المعتمد .
قلت : قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس في فضائله : حدثنا حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا هوذة بن خليفة ، عوف ، عن عن محمد ابن سيرين ، عكرمة ، قال : لما كان بعد بيعة أبي بكر قعد في بيته ، فقيل علي بن أبي طالب لأبي بكر : قد كره بيعتك ، فأرسل إليه ، فقال : أكرهت بيعتي ؟ قال : لا والله ، قال : ما أقعدك عني ؟ قال : رأيت كتاب الله يزاد فيه ، فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه . قال له أبو بكر : فإنك نعم ما رأيت .
قال محمد : فقلت لعكرمة : ألفوه كما أنزل الأول فالأول ؟ قال : لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا .
وأخرجه ابن أشتة في المصاحف من وجه آخر ، عن وفيه : أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ ، وأن ابن سيرين قال : تطلبت ذلك الكتاب ، وكتبت فيه إلى ابن سيرين المدينة ، فلم أقدر عليه .
وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن : أن عمر سأل ، عن آية من كتاب الله فقيل : كانت مع فلان ، قتل يوم اليمامة . فقال : إنا لله . وأمر بجمع القرآن ، فكان أول من جمعه في المصحف . إسناده منقطع .
والمراد بقوله : فكان أول من جمعه أي : أشار بجمعه .
قلت : ومن غريب ما ورد في أول من جمعه ، ما أخرجه ابن أشتة في كتاب " المصاحف " من طريق كهمس ، عن ابن بريدة ، قال : أول من جمع القرآن في مصحف أقسم لا يرتدي برداء حتى جمعه ، فجمعه ، ثم ائتمروا : ما يسمونه ؟ فقال بعضهم : سموه السفر ، قال : ذلك تسمية سالم مولى أبي حذيفة اليهود ، فكرهوه ، فقال : رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف ، فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف . إسناده منقطع أيضا ، وهو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر .
وأخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قدم عمر ، [ ص: 210 ] فقال : من كان تلقى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا من القرآن فليأت به .
وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب ، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان .
وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا ، مع كون زيد كان يحفظ ، فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط .
وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق عن أبيه أن هشام بن عروة ، أبا بكر قال لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد ، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه . رجاله ثقات مع انقطاعه .
قال ابن حجر : وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب .
وقال السخاوي في " جمال القراء " : المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب على يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن .
قال أبو شامة : وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من مجرد الحفظ .
قال : ولذلك قال في آخر سورة التوبة : لم أجدها مع غيره ، أي : لم أجدها مكتوبة مع غيره لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة .
قلت : أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام وفاته ، كما يؤخذ مما تقدم آخر النوع السادس عشر .
وقد أخرج ابن أشتة في المصاحف ، عن ، قال : أول من جمع القرآن الليث بن سعد أبو بكر ، وكتبه زيد ، وكان الناس يأتون ، فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل ، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع زيد بن ثابت أبي خزيمة بن ثابت ، فقال : اكتبوها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل شهادته بشهادة رجلين ، فكتب . وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده .
وقال في كتاب فهم السنن : كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 211 ] كان يأمر بكتابته ، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب ، فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا ، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها قرآن منتشر ، فجمعها جامع ، وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء . الحارث المحاسبي
قال : فإن قيل : ؟ . كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال
قيل : لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز ، ونظم معروف قد شاهدوا تلاوته من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرين سنة ، فكان تزوير ما ليس منه مأمونا ، وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحفه .
وقد تقدم في حديث زيد أنه جمع القرآن من العسب واللخاف ، وفي رواية : والرقاع ، وفي أخرى : وقطع الأديم ، وفي أخرى : والأكتاف ، وفي أخرى : والأضلاع ، وفي أخرى : والأقتاب .
فالعسب : جمع عسيب وهو جريد النخل ، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض .
واللخاف : بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة ، آخره فاء : جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاء وهي الحجارة الدقاق ، وقال الخطابي : صفائح الحجارة .
والرقاع : جمع رقعة ، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد .
والأكتاف : جمع كتف ، وهو العظم الذي للبعير أو الشاة ، كانوا إذا جف كتبوا عليه .
والأقتاب : جمع قتب ، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه .
وفي موطأ ابن وهب ، عن مالك ، عن عن ابن شهاب ، ، قال : جمع سالم بن عبد الله بن عمر أبو بكر القرآن في قراطيس ، وكان سأل في ذلك فأبى ، حتى استعان عليه زيد بن ثابت بعمر ، ففعل .
وفي مغازي : عن موسى بن عقبة قال : لما أصيب المسلمون باليمامة ، فزع ابن شهاب أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن طائفة ، فأقبل الناس بما كانوا معهم وعندهم ، حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق ، فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف .
قال ابن حجر : ووقع في رواية : أن عمارة بن غزية قال : فأمرني زيد بن ثابت أبو بكر فكتبته في قطع الأديم والعسب ، فلما ( هلك ) أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة ، فكانت عنده .
[ ص: 212 ] قال : والأول أصح ; إنما كان في الأديم والعسب أولا قبل أن يجمع في عهد أبي بكر ، ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر ، كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة .
قال الحاكم : والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان .
روى عن البخاري أنس أن قدم على حذيفة بن اليمان عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال لعثمان : أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ، ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص فنسخوها في المصاحف . وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان وزيد بن ثابت قريش فإنه إنما نزل بلسانهم ، ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ، رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . قال زيد ففقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع : خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في سورتها في المصحف .
قال ابن حجر : وكان ذلك في سنة خمس وعشرين . قال : وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان في حدود سنة ثلاثين ، ولم يذكر له مستندا . انتهى .
وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : حدثني رجل من بني عامر ، يقال له : قال : اختلفوا في القرآن على عهد أنس بن مالك عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون ، فبلغ ذلك ، فقال : عندي تكذبون به وتلحنون فيه ! فمن نأى عني كان أشد تكذيبا ، وأكثر لحنا . يا أصحاب عثمان بن عفان محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما . فاجتمعوا فكتبوا فكانوا إذا اختلفوا وتدارءوا في أي آية قالوا : هذه أقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلانا فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة .
فيقال له : كيف أقرأك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية كذا وكذا ؟ .
[ ص: 213 ] فيقول : كذا وكذا ، فيكتبونها ، وقد تركوا لذلك مكانا .
وأخرج ابن أبي داود من طريق عن محمد ابن سيرين ، كثير بن أفلح ، قال : لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف ، جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار ، فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر ، فجيء بها ، وكان عثمان يتعاهدهم ، فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخروه .
قال محمد : فظننت أنما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة ، فيكتبونه على قوله .
وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح ، عن ، قال : قال سويد بن غفلة علي : لا تقولوا في عثمان إلا خيرا ، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا ، قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد يكون كفرا ؟ قلنا : فما ترى ؟ .
قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد ، فلا تكون فرقة ولا اختلاف .
قلنا : نعم ما رأيت .
قال ابن التين وغيره : أبي بكر وجمع عثمان : أن جمع الفرق بين جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته ; لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد ، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وجمع عثمان : كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة ، حتى قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات ، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض ، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك ، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره ، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم ، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم ، رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر ، فرأى أن الحاجة إلى ذلك ، قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة .
وقال القاضي أبو بكر في الانتصار : لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين ، وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلغاء ما ليس كذلك ، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ، ولا تأويل أثبت مع تنزيل ، ولا منسوخ [ ص: 214 ] تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه ، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد .
وقال : المشهور عند الناس أن جامع القرآن الحارث المحاسبي عثمان ، وليس كذلك ، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار ، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات ، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن ، فأما السابق إلى الجمع من الحملة فهو ، وقد قال الصديق علي : لو وليت لعملت بالمصاحف التي عمل عثمان بها . انتهى .
فائدة : اختلف في عثمان إلى الآفاق : فالمشهور أنها خمسة . عدة المصاحف التي أرسل بها
وأخرج ابن أبي داود ، من طريق ، قال : أرسل حمزة الزيات عثمان أربعة مصاحف . قال ابن أبي داود : وسمعت يقول : كتب سبعة مصاحف ، فأرسل إلى أبا حاتم السجستاني مكة ، والشام ، وإلى اليمن ، وإلى البحرين ، وإلى البصرة ، وإلى الكوفة ، وحبس بالمدينة واحدا .
النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه
[ ص: 207 ] النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ .
nindex.php?page=treesubj&link=28880_32389_32390فِي جَمْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ .
قَالَ الدَّيْرُ عَاقُولِيُّ فِي فَوَائِدِهِ : حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=14385إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ جُمِعَ فِي شَيْءٍ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا لَمْ يَجْمَعْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ ; لِمَا كَانَ يَتَرَقَّبُهُ مِنْ وُرُودِ نَاسِخٍ لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ أَوْ تِلَاوَتِهِ ، فَلَمَّا انْقَضَى نُزُولُهُ بِوَفَاتِهِ أَلْهَمَ اللَّهُ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ذَلِكَ ، وَفَاءً بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ بِضَمَانِ حِفْظِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَكَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ عَلَى يَدِ الصِّدِّيقِ بِمَشُورَةِ عُمَرَ .
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=hadith&LINKID=979612لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ . . . الْحَدِيثَ ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ; لْأَنَّ الْكَلَامَ فِي كِتَابَةٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَقَدْ كَانَ الْقُرْآنُ كُتِبَ كُلُّهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنْ غَيْرُ مَجْمُوعٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا مُرَتَّبِ السُّوَرِ .
قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ : جُمِعَ الْقُرْآنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ :
إِحْدَاهَا : بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ثُمَّ أُخْرِجَ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=979613عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ . . . . الْحَدِيثَ .
[ ص: 208 ] قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يُشَبَّهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْلِيفُ مَا نَزَلَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُفَرَّقَةِ فِي سُوَرِهَا ، وَجَمْعُهَا فِيهَا بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
الثَّانِيةُ : بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ ، رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ، مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَإِذَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخِطَّابِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ : كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! قَالَ عُمَرُ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ . قَالَ زَيْدٌ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ ، لَا نَتَّهِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنِ فَاجْمَعْهُ .
فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ .
قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! قَالَ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ بِهِ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ ، وَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=128لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ [ التَّوْبَةِ : 128 - 129 ] حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةٍ ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَصَاحِفِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أَعْظَمُ النَّاسِ فِي الْمَصَاحِفِ أَجْرًا أَبُو بَكْرٍ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ .
[ ص: 209 ] لَكِنْ أَخْرَجَ - أَيْضًا - مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَيْتُ أَلَّا آخُذَ عَلَيَّ رِدَائِي إِلَّا لِصَلَاةِ جُمْعَةٍ حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ . فَجَمَعَهُ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : هَذَا الْأَثَرُ ضَعِيفٌ لَانْقِطَاعِهِ ، وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ، فَمُرَادُهُ بِجَمْعِهِ حَفِظُهُ فِي صَدْرِهِ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْهُ أَصَحُّ ، فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قُلْتُ : قَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ الضُّرَيْسِ فِي فَضَائِلِهِ : حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=15541بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=17261هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ بَعْدَ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ قَعَدَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي بَيْتِهِ ، فَقِيلَ لْأَبِي بَكْرٍ : قَدْ كَرِهَ بَيْعَتَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَكَرِهْتَ بَيْعَتِي ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، قَالَ : مَا أَقْعَدَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : رَأَيْتُ كِتَابَ اللَّهِ يُزَادُ فِيهِ ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَلْبَسَ رِدَائِي إِلَّا لِصَلَاةٍ حَتَّى أَجْمَعَهُ . قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنَّكَ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ .
قَالَ مُحَمَّدٌ : فَقُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : أَلِّفُوهُ كَمَا أُنْزِلَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يُؤَلِّفُوهُ هَذَا التَّأْلِيفَ مَا اسْتَطَاعُوا .
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَشْتَةَ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ وَفِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ فِي مُصْحَفِهِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، وَأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : تَطَلَّبْتُ ذَلِكَ الْكِتَابَ ، وَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ ، عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقِيلَ : كَانَتْ مَعَ فُلَانٍ ، قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ . فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ . وَأَمَرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَهُ فِي الْمُصْحَفِ . إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ .
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَهُ أَيْ : أَشَارَ بِجَمْعِهِ .
قُلْتُ : وَمِنْ غَرِيبِ مَا وَرَدَ فِي أَوَّلِ مَنْ جَمَعَهُ ، مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَشْتَةَ فِي كِتَابِ " الْمَصَاحِفِ " مِنْ طَرِيقِ كَهْمَسَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي مُصْحَفٍ nindex.php?page=showalam&ids=267سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَقْسَمَ لَا يَرْتَدِي بِرِدَاءٍ حَتَّى جَمْعَهُ ، فَجَمَعَهُ ، ثُمَّ ائْتَمَرُوا : مَا يُسَمُّونَهُ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : سَمُّوهُ السِّفْرَ ، قَالَ : ذَلِكَ تَسْمِيَةُ الْيَهُودِ ، فَكَرِهُوهُ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ مِثْلَهُ بِالْحَبَشَةِ يُسَمَّى الْمُصْحَفَ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يُسَمُّوهُ الْمُصْحَفَ . إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَحَدَ الْجَامِعَيْنِ بِأَمْرِ أَبِي بَكْرٍ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ ، [ ص: 210 ] فَقَالَ : مَنْ كَانَ تَلَقَّى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ بِهِ .
وَكَانُوا يَكْتُبُونَ ذَلِكَ فِي الصُّحُفِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْعُسُبِ ، وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ شَهِيدَانِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَيْدًا كَانَ لَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ وِجْدَانِهِ مَكْتُوبًا حَتَّى يَشْهَدَ بِهِ مَنْ تَلَقَّاهُ سَمَاعًا ، مَعَ كَوْنِ زَيْدٍ كَانَ يَحْفَظُ ، فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي الِاحْتِيَاطِ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ وَلِزَيْدٍ : اقْعُدَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَمَنْ جَاءَكُمَا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَاكْتُبَاهُ . رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاهِدَيْنِ الْحِفْظُ وَالْكِتَابُ .
وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي " جَمَالِ الْقُرَّاءِ " : الْمُرَادُ أَنَّهُمَا يَشْهِدَانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَكْتُوبَ كُتِبَ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوِ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنِ الْوُجُوهِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ .
قَالَ أَبُو شَامَةَ : وَكَانَ غَرَضُهُمْ أَنْ لَا يُكْتَبَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ مَا كُتِبَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْحِفْظِ .
قَالَ : وَلِذَلِكَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ : لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ ، أَيْ : لَمْ أَجِدْهَا مَكْتُوبَةً مَعَ غَيْرِهِ لْأَنَّهُ كَانَ لَا يَكْتَفِي بِالْحِفْظِ دُونَ الْكِتَابَةِ .
قُلْتُ : أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ وَفَاتِهِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ آخِرُ النَّوْعِ السَّادِسَ عَشَرَ .
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ فِي الْمَصَاحِفِ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَتَبَهُ زَيْدٌ ، وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَكَانَ لَا يَكْتُبُ آيَةً إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَإِنَّ آخِرَ سُورَةِ بَرَاءَةٍ لَمْ تُوجَدْ إِلَّا مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَكَتَبَ . وَإِنَّ عُمَرَ أَتَى بِآيَةِ الرَّجْمِ فَلَمْ يَكْتُبْهَا لْأَنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ .
وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15166الْحَارِثُ الْمُحَاسَبِيُّ فِي كِتَابِ فَهْمِ السُّنَنِ : كِتَابَةُ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ بِمُحْدَثَةٍ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ ص: 211 ] كَانَ يَأْمُرُ بِكِتَابَتِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُفَرَّقًا فِي الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ ، فَإِنَّمَا أَمَرَ الصَّدِيقِ بِنَسْخِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ مُجْتَمِعًا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَوْرَاقٍ وُجِدَتْ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا قُرْآنٌ مُنْتَشِرٌ ، فَجَمَعَهَا جَامِعٌ ، وَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ حَتَّى لَا يَضِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ .
قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : nindex.php?page=treesubj&link=32388_32389كَيْفَ وَقَعَتِ الثِّقَةُ بِأَصْحَابِ الرِّقَاعِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ ؟ .
قِيلَ : لْأَنَّهُمْ كَانُوا يُبْدُونَ عَنْ تَأْلِيفٍ مُعْجِزٍ ، وَنَظْمٍ مَعْرُوفٍ قَدْ شَاهَدُوا تِلَاوَتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكَانَ تَزْوِيرُ مَا لَيْسَ مِنْهُ مَأْمُونًا ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخَوْفُ مِنْ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ صُحُفِهِ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدٍ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَالرِّقَاعِ ، وَفِي أُخْرَى : وَقِطَعِ الْأَدِيمِ ، وَفِي أُخْرَى : وَالْأَكْتَافِ ، وَفِي أُخْرَى : وَالْأَضْلَاعِ ، وَفِي أُخْرَى : وَالْأَقْتَابِ .
فَالْعُسُبِ : جَمْعُ عَسِيبٍ وَهُوَ جَرِيدُ النَّخْلِ ، كَانُوا يَكْشِطُونَ الْخُوصَ وَيَكْتُبُونَ فِي الطَّرَفِ الْعَرِيضِ .
وَاللِّخَافُ : بِكَسْرِ اللَّامِ وَبِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ خَفِيفَةٍ ، آخِرُهُ فَاءٌ : جَمْعُ لَخْفَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْخَاءِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الدِّقَاقُ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَفَائِحُ الْحِجَارَةِ .
وَالرِّقَاعُ : جَمْعُ رُقْعَةٍ ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ كَاغِدٍ .
وَالْأَكْتَافُ : جَمَعَ كَتِفٍ ، وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي لِلْبَعِيرِ أَوِ الشَّاةِ ، كَانُوا إِذَا جَفَّ كَتَبُوا عَلَيْهِ .
وَالْأَقْتَابُ : جَمْعُ قَتَبٍ ، وَهُوَ الْخَشَبُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ لِيَرْكَبَ عَلَيْهِ .
وَفِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ الْقُرْآنَ فِي قَرَاطِيسَ ، وَكَانَ سَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ فَأَبَى ، حَتَّى اسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِعُمَرَ ، فَفَعَلَ .
وَفِي مَغَازِي nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ : عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِالْيَمَامَةِ ، فَزِعَ أَبُو بَكْرٍ وَخَافَ أَنْ يَذْهَبَ مِنَ الْقُرْآنِ طَائِفَةٌ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانُوا مَعَهُمْ وَعِنْدَهُمْ ، حَتَّى جُمِعَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْوَرَقِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي الصُّحُفِ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=16656عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فَأَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ فَكَتَبْتُهُ فِي قِطَعِ الْأَدِيمِ وَالْعُسُبِ ، فَلَمَّا ( هَلَكَ ) أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ كَتَبْتُ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ .
[ ص: 212 ] قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; إِنَّمَا كَانَ فِي الْأَدِيمِ وَالْعُسُبِ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ جُمِعَ فِي الصُّحُفِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الْمُتَرَادِفَةُ .
قَالَ الْحَاكِمُ : وَالْجَمْعُ الثَّالِثُ هُوَ تَرْتِيبُ السُّوَرِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ .
رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ : أَدْرِكِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ : أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا الصُّحُفَ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ . فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=16414وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ nindex.php?page=showalam&ids=74وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ nindex.php?page=showalam&ids=16334وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ .
وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ . قَالَ زَيْدٌ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=2546خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=23مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ . قَالَ : وَغَفَلَ بَعْضُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا . انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، يُقَالُ لَهُ : nindex.php?page=showalam&ids=9أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ حَتَّى اقْتَتَلَ الْغِلْمَانُ وَالْمُعَلِّمُونَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : عِنْدِي تُكَذِّبُونَ بِهِ وَتَلْحَنُونَ فِيهِ ! فَمَنْ نَأَى عَنِّي كَانَ أَشَدَّ تَكْذِيبًا ، وَأَكْثَرَ لَحْنًا . يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اجْتَمِعُوا فَاكْتُبُوا لِلنَّاسِ إِمَامًا . فَاجْتَمَعُوا فَكَتَبُوا فَكَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا وَتَدَارَءُوا فِي أَيِّ آيَةٍ قَالُوا : هَذِهِ أَقْرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُلَانًا فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ .
فَيُقَالُ لَهُ : كَيْفَ أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ .
[ ص: 213 ] فَيَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَيَكْتُبُونَهَا ، وَقَدْ تَرَكُوا لِذَلِكَ مَكَانًا .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ عُثْمَانُ أَنْ يَكْتُبَ الْمَصَاحِفَ ، جَمَعَ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ، فَبَعَثُوا إِلَى الرَّبْعَةِ الَّتِي فِي بَيْتِ عُمَرَ ، فَجِيءَ بِهَا ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَتَعَاهَدُهُمْ ، فَكَانُوا إِذَا تَدَارَءُوا فِي شَيْءٍ أَخَّرُوهُ .
قَالَ مُحَمَّدٌ : فَظَنَنْتُ أَنَّمَا كَانُوا يُؤَخِّرُونَهُ لِيَنْظُرُوا أَحْدَثَهُمْ عَهْدًا بِالْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَيَكْتُبُونَهُ عَلَى قَوْلِهِ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16072سُوِيدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَقُولُوا فِي عُثْمَانَ إِلَّا خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا فَعَلَ الَّذِي فَعَلَ فِي الْمَصَاحِفِ إِلَّا عَنْ مَلَأٍ مِنَّا ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ؟ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ إِنَّ قِرَاءَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَهَذَا يَكَادُ يَكُونُ كُفْرًا ؟ قُلْنَا : فَمَا تَرَى ؟ .
قَالَ : أَرَى أَنْ يُجْمَعَ النَّاسُ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ ، فَلَا تَكُونُ فُرْقَةٌ وَلَا اخْتِلَافٌ .
قُلْنَا : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ .
قَالَ ابْنُ التِّينِ وَغَيْرُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=32390_32391الْفَرْقُ بَيْنَ جَمْعِ أَبِي بَكْرٍ وَجَمْعِ عُثْمَانَ : أَنَّ جَمْعَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ لِخَشْيَةِ أَنْ يَذْهَبَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ بِذَهَابِ حَمَلَتِهِ ; لْأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُ فِي صَحَائِفَ مُرَتِّبًا لِآيَاتِ سُوَرِهِ عَلَى مَا وَقَّفَهُمْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَجَمْعُ عُثْمَانَ : كَانَ لَمَّا كَثُرَ الَاخْتِلَافُ فِي وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ ، حَتَّى قَرَءُوهُ بِلُغَاتِهِمْ عَلَى اتِّسَاعِ اللُّغَاتِ ، فَأَدَّى ذَلِكَ بَعْضَهُمِ إِلَى تَخْطِئَةِ بَعْضٍ ، فَخَشِيَ مِنْ تَفَاقُمِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ ، فَنَسَخَ تِلْكَ الصُّحُفَ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ مُرَتِّبًا لِسُوَرِهِ ، وَاقْتَصَرَ مِنْ سَائِرِ اللُّغَاتِ عَلَى لُغَةِ قُرَيْشٍ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَسَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ بِلُغَةِ غَيْرِهِمْ ، رَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ، فَرَأَى أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ ، قَدِ انْتَهَتْ فَاقْتَصَرَ عَلَى لُغَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي الَانْتِصَارِ : لَمْ يَقْصِدْ عُثْمَانُ قَصْدَ أَبِي بَكْرٍ فِي جَمْعِ نَفْسِ الْقُرْآنِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ جَمْعَهُمْ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ الْمَعْرُوفَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلْغَاءَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَأَخْذِهِمْ بِمُصْحَفٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ ، وَلَا تَأْوِيلَ أُثْبِتَ مَعَ تَنْزِيلٍ ، وَلَا مَنْسُوخٌ [ ص: 214 ] تِلَاوَتُهُ كُتِبَ مَعَ مُثْبَتٍ رَسْمُهُ وَمَفْرُوضٌ قِرَاءَتُهُ وَحِفْظُهُ ، خَشْيَةَ دُخُولِ الْفَسَادِ وَالشُّبْهَةِ عَلَى مَنْ يَأْتِي بَعْدُ .
وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15166الْحَارِثُ الْمُحَاسَبِيُّ : الْمَشْهُورُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ جَامِعَ الْقُرْآنِ عُثْمَانَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا حَمَلَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ عَلَى اخْتِيَارٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَهِدَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، لَمَّا خَشِيَ الْفِتْنَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ فِي حُرُوفِ الْقِرَاءَاتِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَتِ الْمَصَاحِفُ بِوُجُوهٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُطْلِقَاتِ عَلَى الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، فَأَمَّا السَّابِقُ إِلَى الْجَمْعِ مِنَ الْحَمْلَةِ فَهُوَ nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ وَلِيتُ لَعَمِلْتُ بِالْمَصَاحِفِ الَّتِي عَمِلَ عُثْمَانُ بِهَا . انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : اخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=32391عِدَّةِ الْمَصَاحِفِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا عُثْمَانُ إِلَى الْآفَاقِ : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا خَمْسَةٌ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ أَرْبَعَةَ مَصَاحِفَ . قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : وَسَمِعْتُ nindex.php?page=showalam&ids=11971أَبَا حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ : كُتِبَ سَبْعَةُ مَصَاحِفَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَكَّةَ ، وَالشَّامِ ، وَإِلَى الْيَمَنِ ، وَإِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَإِلَى الْبَصْرَةِ ، وَإِلَى الْكُوفَةِ ، وَحَبَسَ بِالْمَدِينَةِ وَاحِدًا .
nindex.php?page=treesubj&link=28880_32389_32390فِي جَمْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ .
قَالَ الدَّيْرُ عَاقُولِيُّ فِي فَوَائِدِهِ : حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=14385إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ جُمِعَ فِي شَيْءٍ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا لَمْ يَجْمَعْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ ; لِمَا كَانَ يَتَرَقَّبُهُ مِنْ وُرُودِ نَاسِخٍ لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ أَوْ تِلَاوَتِهِ ، فَلَمَّا انْقَضَى نُزُولُهُ بِوَفَاتِهِ أَلْهَمَ اللَّهُ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ذَلِكَ ، وَفَاءً بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ بِضَمَانِ حِفْظِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَكَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ عَلَى يَدِ الصِّدِّيقِ بِمَشُورَةِ عُمَرَ .
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=hadith&LINKID=979612لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ . . . الْحَدِيثَ ، فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ; لْأَنَّ الْكَلَامَ فِي كِتَابَةٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَقَدْ كَانَ الْقُرْآنُ كُتِبَ كُلُّهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنْ غَيْرُ مَجْمُوعٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا مُرَتَّبِ السُّوَرِ .
قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ : جُمِعَ الْقُرْآنُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ :
إِحْدَاهَا : بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ثُمَّ أُخْرِجَ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=979613عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ . . . . الْحَدِيثَ .
[ ص: 208 ] قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : يُشَبَّهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْلِيفُ مَا نَزَلَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُفَرَّقَةِ فِي سُوَرِهَا ، وَجَمْعُهَا فِيهَا بِإِشَارَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
الثَّانِيةُ : بِحَضْرَةِ أَبِي بَكْرٍ ، رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ، مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَإِذَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخِطَّابِ عِنْدَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ : كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! قَالَ عُمَرُ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ . قَالَ زَيْدٌ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّكَ شَابٌّ عَاقِلٌ ، لَا نَتَّهِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنِ فَاجْمَعْهُ .
فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ .
قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ! قَالَ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ بِهِ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ ، وَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=128لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ [ التَّوْبَةِ : 128 - 129 ] حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةٍ ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَصَاحِفِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أَعْظَمُ النَّاسِ فِي الْمَصَاحِفِ أَجْرًا أَبُو بَكْرٍ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ .
[ ص: 209 ] لَكِنْ أَخْرَجَ - أَيْضًا - مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آلَيْتُ أَلَّا آخُذَ عَلَيَّ رِدَائِي إِلَّا لِصَلَاةِ جُمْعَةٍ حَتَّى أَجْمَعَ الْقُرْآنَ . فَجَمَعَهُ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : هَذَا الْأَثَرُ ضَعِيفٌ لَانْقِطَاعِهِ ، وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ، فَمُرَادُهُ بِجَمْعِهِ حَفِظُهُ فِي صَدْرِهِ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْهُ أَصَحُّ ، فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قُلْتُ : قَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ الضُّرَيْسِ فِي فَضَائِلِهِ : حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=15541بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=17261هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ بَعْدَ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ قَعَدَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي بَيْتِهِ ، فَقِيلَ لْأَبِي بَكْرٍ : قَدْ كَرِهَ بَيْعَتَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَكَرِهْتَ بَيْعَتِي ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، قَالَ : مَا أَقْعَدَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : رَأَيْتُ كِتَابَ اللَّهِ يُزَادُ فِيهِ ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَلْبَسَ رِدَائِي إِلَّا لِصَلَاةٍ حَتَّى أَجْمَعَهُ . قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنَّكَ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ .
قَالَ مُحَمَّدٌ : فَقُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : أَلِّفُوهُ كَمَا أُنْزِلَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ؟ قَالَ : لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يُؤَلِّفُوهُ هَذَا التَّأْلِيفَ مَا اسْتَطَاعُوا .
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَشْتَةَ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ وَفِيهِ : أَنَّهُ كَتَبَ فِي مُصْحَفِهِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، وَأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : تَطَلَّبْتُ ذَلِكَ الْكِتَابَ ، وَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ ، عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقِيلَ : كَانَتْ مَعَ فُلَانٍ ، قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ . فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ . وَأَمَرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَهُ فِي الْمُصْحَفِ . إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ .
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَهُ أَيْ : أَشَارَ بِجَمْعِهِ .
قُلْتُ : وَمِنْ غَرِيبِ مَا وَرَدَ فِي أَوَّلِ مَنْ جَمَعَهُ ، مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَشْتَةَ فِي كِتَابِ " الْمَصَاحِفِ " مِنْ طَرِيقِ كَهْمَسَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي مُصْحَفٍ nindex.php?page=showalam&ids=267سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَقْسَمَ لَا يَرْتَدِي بِرِدَاءٍ حَتَّى جَمْعَهُ ، فَجَمَعَهُ ، ثُمَّ ائْتَمَرُوا : مَا يُسَمُّونَهُ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : سَمُّوهُ السِّفْرَ ، قَالَ : ذَلِكَ تَسْمِيَةُ الْيَهُودِ ، فَكَرِهُوهُ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ مِثْلَهُ بِالْحَبَشَةِ يُسَمَّى الْمُصْحَفَ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يُسَمُّوهُ الْمُصْحَفَ . إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَحَدَ الْجَامِعَيْنِ بِأَمْرِ أَبِي بَكْرٍ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ ، [ ص: 210 ] فَقَالَ : مَنْ كَانَ تَلَقَّى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ بِهِ .
وَكَانُوا يَكْتُبُونَ ذَلِكَ فِي الصُّحُفِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْعُسُبِ ، وَكَانَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى يَشْهَدَ شَهِيدَانِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَيْدًا كَانَ لَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ وِجْدَانِهِ مَكْتُوبًا حَتَّى يَشْهَدَ بِهِ مَنْ تَلَقَّاهُ سَمَاعًا ، مَعَ كَوْنِ زَيْدٍ كَانَ يَحْفَظُ ، فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي الِاحْتِيَاطِ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ وَلِزَيْدٍ : اقْعُدَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَمَنْ جَاءَكُمَا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَاكْتُبَاهُ . رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّاهِدَيْنِ الْحِفْظُ وَالْكِتَابُ .
وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي " جَمَالِ الْقُرَّاءِ " : الْمُرَادُ أَنَّهُمَا يَشْهِدَانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَكْتُوبَ كُتِبَ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوِ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنِ الْوُجُوهِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ .
قَالَ أَبُو شَامَةَ : وَكَانَ غَرَضُهُمْ أَنْ لَا يُكْتَبَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ مَا كُتِبَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْحِفْظِ .
قَالَ : وَلِذَلِكَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ : لَمْ أَجِدْهَا مَعَ غَيْرِهِ ، أَيْ : لَمْ أَجِدْهَا مَكْتُوبَةً مَعَ غَيْرِهِ لْأَنَّهُ كَانَ لَا يَكْتَفِي بِالْحِفْظِ دُونَ الْكِتَابَةِ .
قُلْتُ : أَوِ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ وَفَاتِهِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ آخِرُ النَّوْعِ السَّادِسَ عَشَرَ .
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ فِي الْمَصَاحِفِ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَتَبَهُ زَيْدٌ ، وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَكَانَ لَا يَكْتُبُ آيَةً إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَإِنَّ آخِرَ سُورَةِ بَرَاءَةٍ لَمْ تُوجَدْ إِلَّا مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، فَكَتَبَ . وَإِنَّ عُمَرَ أَتَى بِآيَةِ الرَّجْمِ فَلَمْ يَكْتُبْهَا لْأَنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ .
وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15166الْحَارِثُ الْمُحَاسَبِيُّ فِي كِتَابِ فَهْمِ السُّنَنِ : كِتَابَةُ الْقُرْآنِ لَيْسَتْ بِمُحْدَثَةٍ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ ص: 211 ] كَانَ يَأْمُرُ بِكِتَابَتِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُفَرَّقًا فِي الرِّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ ، فَإِنَّمَا أَمَرَ الصَّدِيقِ بِنَسْخِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ مُجْتَمِعًا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَوْرَاقٍ وُجِدَتْ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا قُرْآنٌ مُنْتَشِرٌ ، فَجَمَعَهَا جَامِعٌ ، وَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ حَتَّى لَا يَضِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ .
قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : nindex.php?page=treesubj&link=32388_32389كَيْفَ وَقَعَتِ الثِّقَةُ بِأَصْحَابِ الرِّقَاعِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ ؟ .
قِيلَ : لْأَنَّهُمْ كَانُوا يُبْدُونَ عَنْ تَأْلِيفٍ مُعْجِزٍ ، وَنَظْمٍ مَعْرُوفٍ قَدْ شَاهَدُوا تِلَاوَتَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكَانَ تَزْوِيرُ مَا لَيْسَ مِنْهُ مَأْمُونًا ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخَوْفُ مِنْ ذَهَابِ شَيْءٍ مِنْ صُحُفِهِ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدٍ أَنَّهُ جَمَعَ الْقُرْآنَ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَالرِّقَاعِ ، وَفِي أُخْرَى : وَقِطَعِ الْأَدِيمِ ، وَفِي أُخْرَى : وَالْأَكْتَافِ ، وَفِي أُخْرَى : وَالْأَضْلَاعِ ، وَفِي أُخْرَى : وَالْأَقْتَابِ .
فَالْعُسُبِ : جَمْعُ عَسِيبٍ وَهُوَ جَرِيدُ النَّخْلِ ، كَانُوا يَكْشِطُونَ الْخُوصَ وَيَكْتُبُونَ فِي الطَّرَفِ الْعَرِيضِ .
وَاللِّخَافُ : بِكَسْرِ اللَّامِ وَبِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ خَفِيفَةٍ ، آخِرُهُ فَاءٌ : جَمْعُ لَخْفَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْخَاءِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الدِّقَاقُ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَفَائِحُ الْحِجَارَةِ .
وَالرِّقَاعُ : جَمْعُ رُقْعَةٍ ، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ كَاغِدٍ .
وَالْأَكْتَافُ : جَمَعَ كَتِفٍ ، وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي لِلْبَعِيرِ أَوِ الشَّاةِ ، كَانُوا إِذَا جَفَّ كَتَبُوا عَلَيْهِ .
وَالْأَقْتَابُ : جَمْعُ قَتَبٍ ، وَهُوَ الْخَشَبُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ لِيَرْكَبَ عَلَيْهِ .
وَفِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ الْقُرْآنَ فِي قَرَاطِيسَ ، وَكَانَ سَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ فَأَبَى ، حَتَّى اسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِعُمَرَ ، فَفَعَلَ .
وَفِي مَغَازِي nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ : عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِالْيَمَامَةِ ، فَزِعَ أَبُو بَكْرٍ وَخَافَ أَنْ يَذْهَبَ مِنَ الْقُرْآنِ طَائِفَةٌ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانُوا مَعَهُمْ وَعِنْدَهُمْ ، حَتَّى جُمِعَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْوَرَقِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي الصُّحُفِ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=16656عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فَأَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ فَكَتَبْتُهُ فِي قِطَعِ الْأَدِيمِ وَالْعُسُبِ ، فَلَمَّا ( هَلَكَ ) أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ كَتَبْتُ ذَلِكَ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ .
[ ص: 212 ] قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; إِنَّمَا كَانَ فِي الْأَدِيمِ وَالْعُسُبِ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ جُمِعَ فِي الصُّحُفِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الْمُتَرَادِفَةُ .
قَالَ الْحَاكِمُ : وَالْجَمْعُ الثَّالِثُ هُوَ تَرْتِيبُ السُّوَرِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ .
رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ : أَدْرِكِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ : أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا الصُّحُفَ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ . فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=16414وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ nindex.php?page=showalam&ids=74وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ nindex.php?page=showalam&ids=16334وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ .
وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ ، رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ . قَالَ زَيْدٌ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=2546خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=23مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ . قَالَ : وَغَفَلَ بَعْضُ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ثَلَاثِينَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مُسْتَنَدًا . انْتَهَى .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، يُقَالُ لَهُ : nindex.php?page=showalam&ids=9أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ حَتَّى اقْتَتَلَ الْغِلْمَانُ وَالْمُعَلِّمُونَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : عِنْدِي تُكَذِّبُونَ بِهِ وَتَلْحَنُونَ فِيهِ ! فَمَنْ نَأَى عَنِّي كَانَ أَشَدَّ تَكْذِيبًا ، وَأَكْثَرَ لَحْنًا . يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اجْتَمِعُوا فَاكْتُبُوا لِلنَّاسِ إِمَامًا . فَاجْتَمَعُوا فَكَتَبُوا فَكَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا وَتَدَارَءُوا فِي أَيِّ آيَةٍ قَالُوا : هَذِهِ أَقْرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فُلَانًا فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ .
فَيُقَالُ لَهُ : كَيْفَ أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آيَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ .
[ ص: 213 ] فَيَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَيَكْتُبُونَهَا ، وَقَدْ تَرَكُوا لِذَلِكَ مَكَانًا .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ عُثْمَانُ أَنْ يَكْتُبَ الْمَصَاحِفَ ، جَمَعَ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ، فَبَعَثُوا إِلَى الرَّبْعَةِ الَّتِي فِي بَيْتِ عُمَرَ ، فَجِيءَ بِهَا ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَتَعَاهَدُهُمْ ، فَكَانُوا إِذَا تَدَارَءُوا فِي شَيْءٍ أَخَّرُوهُ .
قَالَ مُحَمَّدٌ : فَظَنَنْتُ أَنَّمَا كَانُوا يُؤَخِّرُونَهُ لِيَنْظُرُوا أَحْدَثَهُمْ عَهْدًا بِالْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَيَكْتُبُونَهُ عَلَى قَوْلِهِ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16072سُوِيدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا تَقُولُوا فِي عُثْمَانَ إِلَّا خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا فَعَلَ الَّذِي فَعَلَ فِي الْمَصَاحِفِ إِلَّا عَنْ مَلَأٍ مِنَّا ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ ؟ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ إِنَّ قِرَاءَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَهَذَا يَكَادُ يَكُونُ كُفْرًا ؟ قُلْنَا : فَمَا تَرَى ؟ .
قَالَ : أَرَى أَنْ يُجْمَعَ النَّاسُ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ ، فَلَا تَكُونُ فُرْقَةٌ وَلَا اخْتِلَافٌ .
قُلْنَا : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ .
قَالَ ابْنُ التِّينِ وَغَيْرُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=32390_32391الْفَرْقُ بَيْنَ جَمْعِ أَبِي بَكْرٍ وَجَمْعِ عُثْمَانَ : أَنَّ جَمْعَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ لِخَشْيَةِ أَنْ يَذْهَبَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ بِذَهَابِ حَمَلَتِهِ ; لْأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعًا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُ فِي صَحَائِفَ مُرَتِّبًا لِآيَاتِ سُوَرِهِ عَلَى مَا وَقَّفَهُمْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَجَمْعُ عُثْمَانَ : كَانَ لَمَّا كَثُرَ الَاخْتِلَافُ فِي وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ ، حَتَّى قَرَءُوهُ بِلُغَاتِهِمْ عَلَى اتِّسَاعِ اللُّغَاتِ ، فَأَدَّى ذَلِكَ بَعْضَهُمِ إِلَى تَخْطِئَةِ بَعْضٍ ، فَخَشِيَ مِنْ تَفَاقُمِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ ، فَنَسَخَ تِلْكَ الصُّحُفَ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ مُرَتِّبًا لِسُوَرِهِ ، وَاقْتَصَرَ مِنْ سَائِرِ اللُّغَاتِ عَلَى لُغَةِ قُرَيْشٍ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَسَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ بِلُغَةِ غَيْرِهِمْ ، رَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ، فَرَأَى أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ ، قَدِ انْتَهَتْ فَاقْتَصَرَ عَلَى لُغَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي الَانْتِصَارِ : لَمْ يَقْصِدْ عُثْمَانُ قَصْدَ أَبِي بَكْرٍ فِي جَمْعِ نَفْسِ الْقُرْآنِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ جَمْعَهُمْ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ الْمَعْرُوفَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلْغَاءَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَأَخْذِهِمْ بِمُصْحَفٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ ، وَلَا تَأْوِيلَ أُثْبِتَ مَعَ تَنْزِيلٍ ، وَلَا مَنْسُوخٌ [ ص: 214 ] تِلَاوَتُهُ كُتِبَ مَعَ مُثْبَتٍ رَسْمُهُ وَمَفْرُوضٌ قِرَاءَتُهُ وَحِفْظُهُ ، خَشْيَةَ دُخُولِ الْفَسَادِ وَالشُّبْهَةِ عَلَى مَنْ يَأْتِي بَعْدُ .
وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15166الْحَارِثُ الْمُحَاسَبِيُّ : الْمَشْهُورُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ جَامِعَ الْقُرْآنِ عُثْمَانَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، إِنَّمَا حَمَلَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِوَجْهٍ وَاحِدٍ عَلَى اخْتِيَارٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ شَهِدَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، لَمَّا خَشِيَ الْفِتْنَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ فِي حُرُوفِ الْقِرَاءَاتِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَتِ الْمَصَاحِفُ بِوُجُوهٍ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُطْلِقَاتِ عَلَى الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُنْزِلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، فَأَمَّا السَّابِقُ إِلَى الْجَمْعِ مِنَ الْحَمْلَةِ فَهُوَ nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقُ ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ وَلِيتُ لَعَمِلْتُ بِالْمَصَاحِفِ الَّتِي عَمِلَ عُثْمَانُ بِهَا . انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : اخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=32391عِدَّةِ الْمَصَاحِفِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا عُثْمَانُ إِلَى الْآفَاقِ : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا خَمْسَةٌ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُثْمَانُ أَرْبَعَةَ مَصَاحِفَ . قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : وَسَمِعْتُ nindex.php?page=showalam&ids=11971أَبَا حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ يَقُولُ : كُتِبَ سَبْعَةُ مَصَاحِفَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَكَّةَ ، وَالشَّامِ ، وَإِلَى الْيَمَنِ ، وَإِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَإِلَى الْبَصْرَةِ ، وَإِلَى الْكُوفَةِ ، وَحَبَسَ بِالْمَدِينَةِ وَاحِدًا .