الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فيكتريها ربها من المكتري بنصف غرسها قلت : أرأيت إن انقضت السنون ، وفيها غرس هذا المتكاري فقال رب الأرض : أنا أصالحك على أن أترك شجرك في أرضي عشر سنين أخرى على أن يكون لي نصف الشجر ولك نصف الشجر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه أكراه الأرض بنصف هذا الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضي عشر سنين فإنه لا خير في هذا ; لأنه لا يدري أيسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : إن أعطاه نصف الشجر الساعة على أن يقر النصف الآخر للمتكاري ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بهذا . وقال غيره : إذا كان للمتكاري قبض نصف الشجر إن شاء ، وإن شاء أقرها ، وإن لم يقدر على قبض ذلك إلا بعد انقضاء أجل الكراء فلا خير فيه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية