الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل : ويتعلق بالحجر عليه أي المفلس ( أربعة أحكام ) ( أحدها : تعلق حق الغرماء بماله ) لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة و لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به ، كالرهن ( فلا يقبل إقراره ) أي المفلس ( عليه ) أي على ماله لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله فلم يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة ، حتى ولو أقر بعتق عبده لم يقبل منه لأنه لا يصح منه فلم يقبل إقراره به ، بخلاف الراهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية