قال المصنف رحمه الله تعالى ، قال في الإملاء : أو امرأة واحدة وروى ( وإن كانت امرأة ، لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء ، وهو الصحيح ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عدي بن حاتم بالكعبة . قال عدي : فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار } ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرناه ، ولا تصير مستطيعة بغيره ) حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف
التالي
السابق
( الشرح ) حديث عدي هذا صحيح رواه في صحيحه بمعناه في باب علامات النبوة ، وهذا لفظه عن البخاري قال : { عدي بن حاتم عدي ، هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها ، وقد أنبئت عنها ، قال : فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله تعالى - } ، قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله " هذا اللفظ رواية مختصرا ، وهو بعض من حديث طويل . ( وأما ) قوله : من غير جوار - فبكسر الجيم - ومعناه بغير أمان وذمة البخاري والحيرة - بكسر الحاء المهملة - وهي مدينة عند الكوفة ، والظعينة المرأة ، ويوشك بكسر الشين - أي يدنو ، وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 69 ] أما حكم المسألة فقال والأصحاب - رحمهم الله - تعالى - : الشافعي ، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف ، وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة أم لا ( وقول ثالث ) أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف ، وهذا القول اختيار لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب ، أو غير نسب ، أو نسوة ثقات المصنف وطائفة ، والمذهب عند الجمهور ما سبق ، وهو المشهور من نصوص . الشافعي
( والجواب ) عن حديث أنه إخبار عما سيقع ، وذلك محمول على الجواز ; لأن الحج يجب بذلك ، والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق ، وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرم لها ؟ أو زوج ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) لا يشترط ; لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن ( والثاني ) يشترط ، فإن فقد لم يجب الحج ، قال عدي بن حاتم : لأنه قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرجل ، وقطع القفال العراقيون وكثير من الخراسانيين بأنه لا يشترط ، ونقله المتولي عن عامة أصحابه سوى قال القفال إمام الحرمين : ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل واحدة منهن محرم أو زوج ، قال : يقصد بما قاله حكم الخلوة ، فإنه كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة ، ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم إحداهن جاز ، وكذلك إذا خلت امرأة برجال وأحدهم محرم لها جاز ، ولو خلا عشرون رجلا بعشرين امرأة وإحداهن محرم لأحدهم جاز ، قال : وقد نص القفال على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له ، هذا كلام الشافعي إمام الحرمين هنا ، وحكى صاحب العدة عن في الخلوة مثل ما ذكره القفال إمام الحرمين بحروفه ، وحكى فيه نص في تحريم خلوة بنسوة منفردا بهن ، هذا الذي ذكره الشافعي الإمام وصاحب العدة ، والمشهور هو جواز [ ص: 70 ] خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا ; لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في باب صفة الأئمة .
( والجواب ) عن حديث أنه إخبار عما سيقع ، وذلك محمول على الجواز ; لأن الحج يجب بذلك ، والجواب عن الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق ، وإذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرم لها ؟ أو زوج ؟ فيه وجهان : ( أصحهما ) لا يشترط ; لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن ( والثاني ) يشترط ، فإن فقد لم يجب الحج ، قال عدي بن حاتم : لأنه قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرجل ، وقطع القفال العراقيون وكثير من الخراسانيين بأنه لا يشترط ، ونقله المتولي عن عامة أصحابه سوى قال القفال إمام الحرمين : ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل واحدة منهن محرم أو زوج ، قال : يقصد بما قاله حكم الخلوة ، فإنه كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة ، ولو خلا رجل بنسوة وهو محرم إحداهن جاز ، وكذلك إذا خلت امرأة برجال وأحدهم محرم لها جاز ، ولو خلا عشرون رجلا بعشرين امرأة وإحداهن محرم لأحدهم جاز ، قال : وقد نص القفال على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له ، هذا كلام الشافعي إمام الحرمين هنا ، وحكى صاحب العدة عن في الخلوة مثل ما ذكره القفال إمام الحرمين بحروفه ، وحكى فيه نص في تحريم خلوة بنسوة منفردا بهن ، هذا الذي ذكره الشافعي الإمام وصاحب العدة ، والمشهور هو جواز [ ص: 70 ] خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا ; لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في باب صفة الأئمة .
( فرع ) ؟ فيه وجهان وحكاهما الشيخ هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع ؟ أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات ؟ أو امرأة ثقة أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار ، وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم ( أحدهما ) يجوز كالحج ( والثاني ) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم ، وكذا نقلوه عن النص : لا يجوز ; لأنه سفر ليس بواجب ، هكذا علله البغوي . ويستدل للتحريم أيضا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم البخاري وفي رواية ومسلم : { لمسلم } وعن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } رواه لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج قال : اخرج معها البخاري وعن ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد } رواه لا تسافر امرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم البخاري . ومسلم
وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة البخاري ، وفي رواية ومسلم { لمسلم } وفي رواية له { مسيرة يوم } وسأعيد هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والإحصار إن شاء الله - تعالى - . مسيرة ليلة
وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة البخاري ، وفي رواية ومسلم { لمسلم } وفي رواية له { مسيرة يوم } وسأعيد هذه المسألة بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات والإحصار إن شاء الله - تعالى - . مسيرة ليلة
( فرع ) يجب ، ويشترط في حقه من المحرم ما شرط في المرأة ، فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته جاز ، وإن كن أجنبيات فلا ; لأنه يحرم عليه الخلوة بهن ، ذكره القاضي الحج على الخنثى المشكل البالغ وصاحب البيان وغيرهما . أبو الفتح
[ ص: 71 ] فرع ) اتفق أصحابنا على أن لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط نسوة ، ولا امرأة واحدة قال أصحابنا : وسواء كان طريقها مسلوكا أو غير مسلوك ; لأن خوفها على نفسها ودينها بالمقام فيهم أكثر من خوف الطريق ، وإن خافت في الطريق سبعا لم يجب سلوكه ، هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا المرأة إذا أسلمت في دار الحرب القاضي حسين والمتولي وغيرهما وذكرها الأصحاب في كتاب السير .