الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في اكتراء الأرض بالأرض قلت : أرأيت إن تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضي وأعطاني أرضه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : تحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، ولا أرى به بأسا ، وقد سألت مالكا عن الرجل يكري داره بدار فقال : لا بأس به .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن أكرى أرضه مني نزرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استأجرت أرضك هذه أزرعها العام بنفسي بزراعتك أرضي هذه الأخرى بنفسك قابلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك جائز إذا كانت [ ص: 552 ] الأرضون مأمونة ; لأن النقد لا يصلح إلا في الأرضين المأمونة ولأن قبض الأرض نقدا بمنزلة الذهب ، وكذلك الذي يبيع السلعة الغائبة بسلعة حاضرة ، ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وإن كانت عرضا بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من العلماء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية