الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 361 ] ( ولو وقف العقار ببقره وأكرته ) بفتحتين عبيده الحراثون ( صح ) استحسانا تبعا للعقار

التالي السابق


مطلب في وقف المنقول تبعا للعقار ( قوله : ولو وقف العقار ) هو الأرض مبنية أو غير مبنية فتح وفي القاموس هو الضيعة ، وهو المناسب لقوله ببقره إلخ نهر ( قوله : عبيده الحراثون ) الأكرة الحراثون من أكرت الأرض حرثتها واسم الفاعل أكار للمبالغة مصباح ، والمراد أنهم إذا كانوا عبيده صح وقفهم تبعا للأرض وكذا آلات الحراثة كما في البحر ( قوله : صح استحسانا إلخ ) فإنه قد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد معه ; لأنه أجازه إفراد بعض المنقول بالوقف فالتبع أولى . قال في الإسعاف ويدخل في وقف الأرض ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة كما في البيع ، ويدخل أيضا للشرب والطريق كالإجارة ، ولو جعلها مقبرة وفيها أشجار عظام وأبنية لا يدخل ، ولو زاد في وقف الأرض بحقوقها وجميع ما فيها ومنها وعلى الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال : لا تدخل قياسا ، وفي الاستحسان يلزمه التصدق بها على وجه النذر لا الوقف وذكر الناطفي إذا قال بحقوقها تدخل في الوقف ، وهذا أولى خصوصا إذا زاد بجميع ما فيها ومنها ولو وقف دارا بجميع ما فيها وفيها حمامات يطرن أو بيتا وفيه كورات عسل يدخل الحمام والنحل تبعا للدار والعسل كما لو وقف ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة ا هـ ملخصا وقوله وذكر ما فيها إلخ يفيد عدم الدخول بلا ذكره وبه صرح في الفتح ، وقد اختصر في البحر عبارة الإسعاف اختصارا مخلا .



مطلب لا يشترط التحديد في وقف العقار [ تنبيه ] لم يذكر المصنف لصحة الوقف اشتراط تحديد العقار لأن الشرط كونه معلوما وقول الفتح : إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن لم تحدد استغناء بشهرتها عن تحديدها ا هـ ظاهره اشتراط التحديد ، ولا يخفى ما فيه بل ذلك شرط لقبول الشهادة بوقفيتها ، وتمامه في البحر . وقال في أنفع الوسائل بعد ما قسم مسألة التحديد إلى سبع صور : وأما الصورة الثالثة أي ما لو لم يحددها أصلا ، وهم لا يعرفونها فقال الخصاف فيها الوقف باطل إلا أن تكون مشهورة وقال هلال : الشهادة باطلة ولا شك أن الأول يحتاج إلى تأويل بمعنى أن الشهادة باطلة كما قال هلال وغيره ، ولا يجوز العمل بظاهره ; لأن الوقف لا يشترط لصحته التحديد في نفس الأمر ، ولا يجوز الحكم بإبطاله بمجرد قول الشهود لم يحددها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورة ا هـ ملخصا .




الخدمات العلمية