الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 561 ] في متكاري الأرض يفلس قلت : أرأيت إن أكريت رجلا أرضا فزرعها ولم أنتقد الكراء ففلس المكتري من أولى بالزرع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : رب الأرض أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي كراءه ، فإن بقي شيء كان للغرماء .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم قال مالك ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الزرع في أرضه وهو أولى به ، قال : وكذلك الرجل يكري داره سنة فيفلس المكتري إن الذي اكترى أولى بسكنى الدار ، وإن كان لم يسكن فهو أولى بجميع السكنى وكذلك قال مالك في الإبل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من البلدان فيفلس الجمال أو البزاز أيهما فلس ، إن فلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه إلا أن يضمنوا الغرماء حملانه ويكتروا له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها في دينهم ، وإن أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان في يديه حتى يستوفي كراءه . قال سحنون : معناه إذا كان مضمونا وقد قال غيره : لا يجوز أن يضمن الغرماء حملانه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية