بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
1444 حدثنا قال قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن عمرة أخبرتها عائشة حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت
كتاب الرضاع
- باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
- باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل
- باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة
- باب تحريم الربيبة وأخت المرأة
- باب في المصة والمصتان
- باب التحريم بخمس رضعات
- باب رضاعة الكبير
- باب إنما الرضاعة من المجاعة
- باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي
- باب الولد للفراش وتوقي الشبهات
- باب العمل بإلحاق القائف الولد
- باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
- باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها
- باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
- باب استحباب نكاح ذات الدين
- باب استحباب نكاح البكر
- باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة
- باب الوصية بالنساء
- باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر
التالي
السابق
هو بفتح الراء وكسرها والرضاعة بفتح الراء وكسرها ، وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها - بفتحها - رضاعا . قال الجوهري : ويقول أهل نجد : رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعا يضرب ضربا وأرضعته أمه ، وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قلت : مرضعة بالهاء . ، والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : وفي رواية إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة وفي حديث قصة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة حفصة وحديث قصة عائشة الإذن لدخول العم من الرضاعة عليها . وفي الحديث الآخر فليلج عليك عمك قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال : إنه عمك فليلج عليك
هذه الأحاديث متفقة على ثبوت وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه حرمة الرضاع
[ ص: 18 ] الأحكام وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته ، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع . ونقله وابن علية المازري عن ابن عمر ، واحتجوا بقوله تعالى : وعائشة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .
ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب . واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه إنه ، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم . يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أراه فلانا ) لعم حفصة هو بضم الهمزة أي أظنه .
قوله صلى الله عليه وسلم : وفي رواية إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة وفي حديث قصة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة حفصة وحديث قصة عائشة الإذن لدخول العم من الرضاعة عليها . وفي الحديث الآخر فليلج عليك عمك قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال : إنه عمك فليلج عليك
هذه الأحاديث متفقة على ثبوت وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه حرمة الرضاع
[ ص: 18 ] الأحكام وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته ، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع . ونقله وابن علية المازري عن ابن عمر ، واحتجوا بقوله تعالى : وعائشة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .
ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب . واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه إنه ، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم . يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أراه فلانا ) لعم حفصة هو بضم الهمزة أي أظنه .