بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرت
2255 حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا عن جرير عن المغيرة عن الشعبي رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله فلما قدم كيف ترى بعيرك أتبيعنيه قلت نعم فبعته إياه المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
- باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
- باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- باب أداء الدين
- باب استقراض الإبل
- باب حسن التقاضي
- باب هل يعطى أكبر من سنه
- باب حسن القضاء
- باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
- باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
- باب من استعاذ من الدين
- باب الصلاة على من ترك دينا
- باب مطل الغني ظلم
- باب لصاحب الحق مقال
- باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
- باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
- باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
- باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
- باب الشفاعة في وضع الدين
- باب ما ينهى عن إضاعة المال
- باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
التالي
السابق
[ ص: 65 ] قوله : ( كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) كذا لأبي ذر ، وزاد غيره في أوله البسملة . وللنسفي " باب " بدل كتاب ، وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب . وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض .
قوله : ( باب وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ) أي فهو جائز ، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن من اشترى بالدين ابن عباس مرفوعا وهو حديث أخرجه لا أشتري ما ليس عندي ثمنه أبو داود من طريق والحاكم سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله . ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السفر وقضائه ثمنه في المدينة ، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة . وحديث عائشة في شرائه - صلى الله عليه وسلم - من اليهودي الطعام إلى أجل ، وهو مطابق للركن الأول . قال ابن المنير : وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثمن ما أخره وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا ، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه [ ص: 66 ] إخراجه .
قلت : وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط ، وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن .
قوله في أول حديث جابر : " حدثنا محمد بن يوسف " هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر ، وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن ، ثم وجدته في رواية عن أبي علي بن شبويه الفربري كذلك . وجرير ) شيخه هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة ) هو ابن مقسم .
قوله : ( باب وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ) أي فهو جائز ، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن من اشترى بالدين ابن عباس مرفوعا وهو حديث أخرجه لا أشتري ما ليس عندي ثمنه أبو داود من طريق والحاكم سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله . ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السفر وقضائه ثمنه في المدينة ، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة . وحديث عائشة في شرائه - صلى الله عليه وسلم - من اليهودي الطعام إلى أجل ، وهو مطابق للركن الأول . قال ابن المنير : وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثمن ما أخره وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا ، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه [ ص: 66 ] إخراجه .
قلت : وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط ، وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن .
قوله في أول حديث جابر : " حدثنا محمد بن يوسف " هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر ، وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن ، ثم وجدته في رواية عن أبي علي بن شبويه الفربري كذلك . وجرير ) شيخه هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة ) هو ابن مقسم .