الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2257 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652212عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=24489_30531من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=25438_18513_18858_19848_19859من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ) حذف الجواب اغتناء بما وقع في الحديث . قال ابن المنير : هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء ، قال : لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني والتمني خلاف الإرادة . قلت : وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدي عنه إما بأن يفتح عليه في الدنيا وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة ، فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث ، ولو سلم ما قال : فهناك مرتبة ثالثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز .
قوله : ( عن ثور بن زيد ) بفتح الزاي وهو الديلي ، وللإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان " حدثني ثور " .
قوله : ( عن أبي الغيث ) بالمعجمة والمثلثة ، زاد ابن ماجه " مولى ابن مطيع " . قلت : واسمه سالم والإسناد كله مدنيون .
قوله : ( أدى الله عنه ) في رواية الكشميهني " أداها الله عنه " nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=887751ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا . ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب ، والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين ، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام والله أعلم .
قوله : ( أتلفه الله ) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه . وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين ، وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة ، قال ابن بطال : فيه الحض على ترك nindex.php?page=treesubj&link=18081_18858استئكال أموال الناس ، والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن [ ص: 67 ] nindex.php?page=treesubj&link=30531الجزاء قد يكون من جنس العمل . وقال الداودي : فيه nindex.php?page=treesubj&link=7405_23476أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل رد ا هـ . وفي أخذ هذا من هذا بعد كثير . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=27212_28272الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك وأن nindex.php?page=treesubj&link=28287مدار الأعمال عليها . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18513_27050الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء ، وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين ، فسئل فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=887752إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه إسناده حسن لكن اختلف فيه على محمد بن علي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا من طريق القاسم بن الفضل عن عائشة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887753ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون ، قالت : فأنا ألتمس ذلك العون وساق له شاهدا من وجه آخر عن القاسم عن عائشة . وفيه أن من اشترى شيئا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع قاله ابن المنير .