الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5007 ) مسألة ; قال : ( وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ) يعني إذا عتقت بموت سيدها ، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته . وهذا قول عمر ، وعثمان . وبه قال عامة الفقهاء . وقال ابن مسعود تعتق من نصيب ابنها ، فيكون ولاؤها له . وعن ابن عباس نحوه . وعن علي لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها . وبه قال جابر بن زيد ، وأهل الظاهر

                                                                                                                                            وعن ابن عباس نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا ، ولا خلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها لمن عتق عليه . ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ، فيكون ولاؤها له ; لأنها عتقت بفعله من ماله ، فكان ولاؤها له ، كما لو عتقت بقوله . ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد ، كالمدبر والمكاتب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية