الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=3774دخل في الصوم ، ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء ، وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم ، فهو مبني على الأقوال الثلاثة في الكفارات : ( أحدها ) أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ، ( والثاني ) الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي ، ( والثالث ) الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي ) .
( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3778_3776شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه ، لكن يستحب أن يهدي ، وبمذهبنا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة ، والخلاف شبيه بالخلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبينهما في رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم ، وسبق بيانه بدلائله ، وإن أحرم بالحج ولا هدي ، ثم وجده قبل شروعه في الصوم [ ص: 192 ] قال المصنف والأصحاب : ينبني على أن الاعتبار في الكفارة بماذا ؟ وفيها الأقوال التي ذكرها المصنف : ( وأصحها ) الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة .
( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3778_3776شرع في صوم التمتع الثلاثة أو السبعة ثم وجد الهدي لم يلزمه ، لكن يستحب أن يهدي ، وبمذهبنا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يلزمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه إن وجده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة ، والخلاف شبيه بالخلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبينهما في رؤية المسافر الماء في أثناء صلاته بالتيمم ، وسبق بيانه بدلائله ، وإن أحرم بالحج ولا هدي ، ثم وجده قبل شروعه في الصوم [ ص: 192 ] قال المصنف والأصحاب : ينبني على أن الاعتبار في الكفارة بماذا ؟ وفيها الأقوال التي ذكرها المصنف : ( وأصحها ) الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة .