الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        144 - الحديث الثالث : عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال { صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر . ثم خطب . ثم ذبح وقال : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله } .

                                        التالي السابق


                                        " جندب بن عبد الله بن سفيان بجلي ، من بجيلة علقي . وهو حي من بجيلة ، يقال فيه : جندب بن سفيان ، متفق على إخراج حديثه ; يقال : مات سنة أربع وستين . والحديث الذي رواه : في معنى الحديث الذي قبله ، وهو أدخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الأول ، من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ " الصلاة "

                                        ( وقد قلنا : إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد ، فينصرف إلى [ ص: 346 ] صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين وقتها ، وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث وهذا لم يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام ، حتى يتأتى فيه ذلك البحث ) إلا أنه إن جرينا على ظاهره : اقتضى أنه لا تجزي الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلا .

                                        فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث ، وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة ، ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث . وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام " فليذبح أخرى " إحدى طائفتين : إما من يرى الأضحية واجبة . وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية ، أو بغير ذلك ، من غير اعتبار لفظ في التعيين .

                                        وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها : قليل نادر ، وصيغة " من " في قوله { من ذبح } صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي . فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل ، وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره ، على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه . فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ - يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ ، أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين .




                                        الخدمات العلمية