الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 596 ] القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من أحدهما والحانوت من الآخر نصفان قلت : أرأيت لو أن nindex.php?page=treesubj&link=5909قصارين اشتركا ، على أن المدقة والقصارى ومتاع القصارة من عند أحدهما ، والحانوت من عند الآخر ، على أن ما رزق الله بينهما نصفان ؟ قال : لا يعجبني هذا ، ولم أسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . إلا أني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخر بالرحا ، فيعملان كذلك ، اشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفان : أن ذلك غير جائز . فأرى مسألتك مثل هذا ، أنه غير جائز إذا كانت إجارتهم مختلفة .
قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=5909اشترك قصاران ، من عند أحدهما المدقة والقصارى ، وجميع الأداة تطاول بذلك على صاحبه ، على أن ما رزق الله بينهما نصفان ، أيجوز هذا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا خير في هذه الشركة إذا كان للأداة قدر وقيمة كبيرة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجلين يشتركان في الزرع ، وتكون الأرض لأحدهما ، لها قدر من الكراء ، فاشتركا على أن يلغي صاحب الأرض كراءها لصاحبه ، ويخرجا ما بعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية ، قال : لا خير في ذلك ، إلا أن يخرج الذي لا أرض له نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية . فكذلك nindex.php?page=treesubj&link=5903الشركة في العمل بالأيدي لا تصلح ، إلا أن تكون الأداة منهما جميعا . قلت : أرأيت إن كانت nindex.php?page=treesubj&link=26546أداة العمل من عند أحدهما ، فاستأجر شريكه الذي لا أداة عنده نصف تلك الأداة ، واشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفان ؟ قال : هذا جائز ، مثل الشريكين في الزرع - والأرض من عند أحدهما - على أن نصف كراء الأرض على شريكه . قلت : أرأيت إن تطاول عليه بالشيء القليل من أداة القصارة مثل المدقة والقصرية ؟ قال : إن كان شيئا يسيرا تافها لا قدر له في الكراء ، فلا أرى به بأسا . لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في nindex.php?page=treesubj&link=5903_5909الشريكين في الزرع ، يكون لأحدهما الأرض ، ولا خطب لها في الكراء فرب بلدان ، لا تكون للأرض عندهم كبير كراء ، مثل بعض أرض المغرب وما أشبهها ، تكون الأرض العظيمة كراؤها الشيء اليسير . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلا أرى بأسا أن يلغي كراء الأرض ، فلا يأخذ لها كراء ، إذا كان كراؤها تافها يسيرا ، ويكون ما بقي بعد كراء هذه الأرض بينهما بالسوية .