الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف
1460 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14529ومحمد بن حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14302ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=659658أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال nindex.php?page=treesubj&link=11477_11357_33371إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
قوله : ( عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=3506012أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا إلخ ) وفي رواية مالك ( عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة ) رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال مرسلا ورواه بعد هذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث متصلا كرواية سفيان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قد أرسله عبد الله بن أبي بكر [ ص: 35 ] nindex.php?page=showalam&ids=16340وعبد الرحمن بن حميد كما ذكره مسلم . وهذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم فاسد ، لأن مسلما رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله ، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن nindex.php?page=treesubj&link=21530الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير ، فلا يصح استدراك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، والله أعلم .
nindex.php?page=hadith&LINKID=3506013قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة - رضي الله عنها - لما تزوجها وأقام عندها ثلاثا : إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506014وإن شئت ثلثت ثم درت قالت : ثلث ، وفي رواية ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506015دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله : إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث ) وفي حديث أنس : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506016للبكر سبع وللثيب ثلاث )
أما قوله صلى الله عليه وسلم : ليس بك على أهلك هوان فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا ثم بين صلى الله عليه وسلم حقها وأنها مخيرة بين سبع ويقضي لباقي نسائه لأن في الثلاثة مزية بعدم القضاء ، وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها ، فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عوده إليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ، ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها . قال القاضي : المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه وسلم أي [ ص: 36 ] لا أفعل فعلا به هوانك علي .
وفي هذا الحديث استحباب nindex.php?page=treesubj&link=27236ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=11357العدل بين الزوجات .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=11361حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن كانت بكرا كان لها ليال بأيامها بلا قضاء ، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار إن شاءت سبعا ، ويقضي السبع لباقي النساء ، وإن شاءت ثلاثا ولا يقضي . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة ، وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وجمهور العلماء . وقال أبو حنيفة والحكم وحماد : يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات .
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذه الأحاديث وهي مخصصة للظواهر العامة .
واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها ، وقال بعض المالكية : حق له على بقية نسائه .
واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3506017إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، لم يخص من لم يكن له زوجة . وقالت طائفة : الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس لها متمتع بها بلا قاطع بخلاف من له زوجات فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه ، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها . ورجح القاضي عياض هذا القول وبه جزم البغوي من أصحابنا في فتاويه فقال : إنما يثبت هذا الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندها فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف ، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء ، والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث .
واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب وهي رواية ابن القاسم عن مالك وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب .