( باب الصيد في
الحرم ) قال رحمه الله تعالى ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=17092_17089خرج الصيد من الحرم إلى الحل فلا بأس باصطياده ) ; لأنه صيد الحل كما كان قبل دخوله
الحرم ، وهذا ; لأن المانع من اصطياده كان حرمة
الحرم ، وقد زال بخروجه إلى الحل فهو نظير محرم حل من إحرامه ، وفيه نص وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم [ ص: 22 ] فاصطادوا } .
( بَابُ الصَّيْدِ فِي
الْحَرَمِ ) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17092_17089خَرَجَ الصَّيْدُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَلَا بَأْسَ بِاصْطِيَادِهِ ) ; لِأَنَّهُ صَيْدُ الْحِلِّ كَمَا كَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ
الْحَرَمَ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ اصْطِيَادِهِ كَانَ حُرْمَةَ
الْحَرَمِ ، وَقَدْ زَالَ بِخُرُوجِهِ إلَى الْحِلِّ فَهُوَ نَظِيرُ مُحْرِمٍ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ ، وَفِيهِ نَصٌّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ [ ص: 22 ] فَاصْطَادُوا } .