ص ( باب ) ( العدل حر مسلم عاقل بالغ )
ش : هذا يسمى باب الشهادة قال ابن عبد السلام : ولا حاجة [ ص: 151 ] لتعريف حقيقتها ; لأنها معلومة واعترضه ابن عرفة بأنه مناف لقول القرافي : أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة والرواية قال ابن عرفة : والصواب أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه فتخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة ، وإخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب به إليه لعدم شرطية التعدد والحلف وتدخل الشهادة قبل الأداء وغير التامة ; لأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة انتهى .
وقوله : إن عدل قائله ، يريد إن ثبتت عدالته عند القاضي إما بالبينة أو بكونه يعلمها ولو قال : قول عدل إلى آخره ، وأسقط قوله : إن عدل قائله لكان أبين ; لأن عدل إنما يستعمل غائبا فيما ثبت أو لو قال يوجب على الحاكم سماعه ; لأن الحكم بمقتضاه إن علم عدالة قائله لشمل ذلك ما إذا ثبتت عدالته عنده أو كان عالما بها ، والظاهر أن في حده دورا ; لأن الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن كونه شهادة ( تنبيه ) جعل المصنف رحمه الله هذه شروطا في العدالة وهو خلاف ما يقوله أهل المذهب فإنهم إنما جعلوا هذه الأوصاف شروطا في قبول الشهادة وذكروا من جملة الشروط العدالة وهو أبين فإن العبد يوصف بالعدالة قال ابن عرفة منها في أدائها : الإسلام اتفاقا ، قال : ومنها الحرية والعقل ، ثم قال : والبلوغ ثم ، قال : والعدالة . قال : ولما كانت شروطا في الشهادة والرواية تكلم عليها الفقهاء والأصوليون : ولما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم أي بمقتضاها اكتسبت شرفا فاشترط فيها شروطا في أصله وفقهه وأطال وابن الحاجب فيها الكلام والأولى صفة مظنة تمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر فالصغائر الخسيسة مندرجة فيما يشين ، ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر بدليل قولها في آخر شهادتها مما يجرح به أنه كذاب في غير شيء واحد وأطول منه قول المازري في الفقه : العدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة أو أكثرها ابن الحاجب ابن عبد السلام والضمير في قوله ليس معها بدعة راجع للعدالة وظاهره أن السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة لكن تعليله اشتراط هذه المعية بقوله : فإنها فسق ، يوجب كونها مضادة فيستغنى بذكر العدالة عنها كما استغني بذكر العدالة عن سائر أضدادها وقد يجاب بأن هذا النوع من أضداد العدالة فلذا كثر النزاع فيه انتهى ويجاب بأن قوله : الدينية احترز به من المحافظة المذكورة إذا لم يكن القصد بها الدين وإنما فعلها لتحصيل منصب دنيوي .
باب الشهادة
- فرع شهادة الرجل لزوجة أبيه
- فرع تنفيذ القاضي حكم والده أو ولده
- فرع يسأل الشهادة فيقول هي اليوم عندي ألف سنة
- فرع زعم المشهود عليه أن قول المشهود له مسقط لشهادة الشاهد
- فرع الشهادة على صبي أو سفيه في ولاية عدوه
- مسألة يشهد بما لا يرى جوازه
- مسألة لا يكلف الشهود من أين علموا ما شهدوا به
- مسألة أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به فأتوا به إلى السلطان وشهدوا عليه
- فرع الجار يظهر شرب الخمر وغيره
- فرع شهد على رجل أنه حلف بطلاق امرأته في حق له عليه فحنث
- فرع قال حبست على أهل الحاجة من قرابتي حبسا فشهد فيه منهم أهل الغنى
- فرع له على شخصين حق فأقر أنه قبضه من أحدهما والآخر يقول دفعته إليه
- مسألة شهد الشاهدان على حكم قاض عزل أو مات وقالا كان القاضي حكم بشهادتنا
- مسألة شهد شاهد بطلاق امرأة من زوجها فأثبت زوجها أنه كان يخطبها
- مسألة شهد شهادة تؤدي إلى رقه
- مسألة شهادة الوصي على الميت أو له
- فرع شهد لرجل في سهم في شرب عين وكان أصل ذلك بينه وبينه فقاسمه ثم شهد له الآن بملكه
- فرع ادعى أن بعض الغنم التي يرعاها له أو لشخص
- فرع شهادة النساء في الأحباس
- فرع ألزم المدعى عليه بإحضار المدعى به لتشهد عليه البينة
- فرع تنازعتما حائطا مبيضا هل هو منعطف لدارك أو لداره
- مسألة يشهد بدين فشهد عنده شاهدان بقضائه أو رجل وامرأتان
- فرع شهدا على رجل أنه عبد لمن ادعاه والمدعى عليه يجحد فحكم برقه ثم قاطعه المحكوم عليه بمال أخذه منه وأعتقه أو كاتبه عليه
- فرع شهدت بينة بقتل زيد عمرا يوم كذا وبينة بأنه كان ذلك اليوم ببلد بعيد عن موضع القتل
- فرع أقام بينة على شيء فقضى له به ثم أقام المدعى عليه بينة بخلاف ما شهدت به البينة الأولى
- فرع الحق على الغائب أو الميت مؤجلا وقام الطالب عند حلول الأجل
- فرع شهد للمأذون شاهد بحق ونكل
- فرع الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع
- فرع بعت لابنك الصغير
- فرع استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المفاوض وشهد شاهد أن شريكك اشتراه
- مسألة وجب عليه يمين فحلف بالطلاق أو باللازمة
- فرع ادعى أحد المتفاوضين على شخص بثلاثة دراهم
- فرع لا يحلف العليل في بيته إلا أن تشهد بينة أن به علة
- فرع تغليظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة
- فرع قال علمت الملك ولم أجد ما أقوم به ووجدته الآن هل يعذر أم لا