الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5056 ) مسألة ; قال : ( وإذا أودعه شيئا ، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك ، فلم يفعل حتى تلف ، فهو ضامن ) لا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها ، إذا طلبها ، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة ، وقد أمر الله تعالى بذلك ، فقال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } . وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك } يعني عند طلبها . ولأنها حق لمالكها لم يتعلق بها حق غيره ، فلزم أداؤها إليه ، كالمغصوب والدين الحال .

                                                                                                                                            فإن امتنع من دفعها في هذه الحال ، فتلفت ، ضمنها ; لأنه صار غاصبا ، لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم ، فأشبه الغاصب . فأما إن طلبها في وقت لم يمكن دفعها إليه ، لبعدها ، أو لمخافة في طريقها ، أو للعجز عن حملها ، أو غير ذلك ، لم يكن متعديا بترك تسليمها ; لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . وإن تلفت لم يضمنها ; لعدم عدوانه . وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي ، أو آكل ، فإني جائع أو أنام فإني ناعس ، أو ينهضم عني الطعام فإني ممتلئ أمهل بقدر ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية