( ) أي حال كونه غير محجور عليه احترازا من الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والمكره فلا يلزمهم إقرار وكذا السكران ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول يؤاخذ المكلف بلا حجر ، وهو الراجح مالك لعدم الحجر وكذا المريض ، والزوجة ، وأما الحجر عليهما في زائد الثلث فمخصوص بالتبرعات ( بإقراره ) أي اعترافه ( لأهل ) أي لمتأهل [ ص: 398 ] وقابل أن يملك ولو باعتبار المآل كالحمل ، أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه ، أو استحقاق كالوقف ، والمسجد فيصح الإقرار لهما وخرج عن الأهل نحو الدابة ، والحجر ( لم يكذبه ) نعت لأهل أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له فإن كذبه تحقيقا نحو ليس لي عليك شيء ، أو احتمالا نحو لا علم لي بذلك بطل الإقرار إن استمر التكذيب ، وإنما يعتبر التكذيب من الرشيد فتكذيب الصبي ، والسفيه لغو ( ولم يتهم ) المقر في إقراره ، والواو للحال لا للعطف لاختلاف الفاعل إذ فاعل يكذب يعود على أهل وفاعل يتهم يعود على المقر ، والعطف يقتضي اتحاده وقيد عدم الاتهام إنما يعتبر في المريض ونحوه ، والصحيح المحجور عليه لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه . ، والرقيق المأذون له في التجارة ، والمكاتب فيلزمهم
باب في الإقرار
التالي
السابق
باب في الإقرار اعلم أن الإقرار خبر كما لابن عرفة ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه إنشاء كبعت ، بل هو خبر كالدعوى ، والشهادة ، والفرق بين الثلاثة أن الإخبار إن كان حكمه قاصرا على قائله فهو الإقرار ، وإن لم يقصر على قائله فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع ، وهو الشهادة ، أو يكون ، وهو الدعوى ا هـ .
بن ( قوله ، والسفيه ) أي وكذلك الرقيق بالنسبة للمال فكل منهما ، وإن كان مكلفا لكنه محجور عليه بالنسبة للمال ( قوله ، والمكره ) أي ; لأنه غير مكلف ( قوله وكذا السكران ) أي فلا يؤاخذ بإقراره ; لأنه ، وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في المال كما ذكره بن وشيخنا العدوي وكما لا يلزمه إقراره لا تلزمه سائر عقوده من بيع ، وإجارة ، وهبة وصدقة وحبس بخلاف جناياته فإنها تلزمه ( قوله ودخل في كلامه ) أي في المكلف الملتبس بعدم الحجر السفيه المهمل فيصح إقراره على قول ; لأن المانع من تصرف السفيه عند مالك الحجر ، وأما عند مالك ابن القاسم فالمانع السفه كما مر ( قوله وكذا ولو بأزيد من ثلثهما حيث كان المقر له غير متهم عليه ، وإلا منع إقرارهما له ولو في الثلث . المريض ، والزوجة ) أي فيصح الإقرار منهما
( قوله فمخصوص بالتبرعات ) أي ، والإقرار بما في الذمة ليس من التبرعات حتى يحجر عليه في زائد الثلث وحينئذ فمعنى قول المصنف يؤخذ المكلف بلا حجر معناه الموصوف بعدم الحجر عليه في المعاوضات فدخل في كلامه من ذكر إذ كل من الزوجة ، والمريض لا يحجر عليه في المعاوضات ، وإن حجر عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد على ثلثه ( قوله بإقراره ) [ ص: 398 ] يؤخذ منه أن المال المقر به لا يشترط فيه أن يكون معلوما حيث لم يقل بإقراره بمال معلوم ، وهو كذلك ( قوله وقابل أن يملك ) أي الشيء المقر به هذا إذا كان قابلا لملكه في الحال ولو كان قابلا لملكه باعتبار المآل أي الزمان المستقبل بالنسبة لزمن الإقرار هذا إذا كان المقر له متأهلا وقابلا للمقر به باعتبار ذاته ، بل ولو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه ، أو لاستحقاقه ( قوله كالحمل ) أي فالإقرار بذلك صحيح ; لأن الحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل ( قوله من إصلاح ) بيان لما يتعلق ( قوله فيصح الإقرار لهما ) أي ; لأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح لأجل بقاء عينه ، والوقف قابل لملك المقر به باعتبار إصلاحه لأجل أخذ المستحقين له الغلة ، أو لأجل سكناهم فيه ( قوله وخرج عن الأهل نحو يقر له بأن له عنده شيئا من ميراث أبيه ، أو من هبة ، أو صدقة ، بل هو باطل اللهم إلا أن يقر لأجل إصلاح الحجر في كسبيل ، أو لعلف الدابة في جهاد تأمل ( قوله أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له ) أي ، بل مصدق له ، وإنما اشترط في صحة الإقرار تصديق المقر له للمقر ; لأنه لا يدخل مال الغير في ملك أحد جبرا فيما عدا الميراث ( قوله إن استمر التكذيب ) أي فيهما فإن الدابة ، والحجر ) أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما فهل يصح إقراره ، أو يبطل قولان الثاني منهما . رجع المقر له إلى تصديق المقر في الأولى فأنكر المقر عقب تصديق المقر له
هو الذي في النوادر وعليه اقتصر ، والقول الأول هو الذي عزاه ابن الحاجب للمدونة انظر كلامه في ابن رشد ح ا هـ .
بن ، وأما إن صح الإقرار ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك ، وأولى إن رجع المقر له لتصديق المقر ولم يحصل من المقر إنكار ( قوله لغو ) أي وحينئذ فيلزم المقر ما أقر به لهما ، وإن كذباه ( قوله ولم يتهم المقر في إقراره ) أي فإن اتهم بإقراره لملاطفة ونحوه بطل ( قوله ، والواو للحال ) أي وصاحب الحال هو المكلف ( قوله ، والعطف يقتضي اتحاده ) فيه إن هذا مسلم في مجرد عطف الفعل على الفعل عطف مفردات نحو أكل وشرب زيد لا في عطف الجملة على الجملة نحو ضرب زيد وقام عمرو وما . رجع المقر له إلى تصديق المقر في الثانية فأنكر المقر عقب تصديق المقر له
هنا من هذا القبيل تأمل ( قوله ونحوه ) أي مثل حامل مقرب وحاضر صف القتال ومحبوس لقتل ، أو قطع ( قوله ، والصحيح إلخ ) المراد به المفلس واعترضه بن بأن لازم يتبع به في ذمته ، وإن كان المقر له لا يحاصص به مع الغرماء خلافا لما يوهمه كلامه من بطلان الإقرار فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض فقط فإن إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه كان إقراره له لازما . أقر الصحيح لمن يتهم
بن ( قوله ، والسفيه ) أي وكذلك الرقيق بالنسبة للمال فكل منهما ، وإن كان مكلفا لكنه محجور عليه بالنسبة للمال ( قوله ، والمكره ) أي ; لأنه غير مكلف ( قوله وكذا السكران ) أي فلا يؤاخذ بإقراره ; لأنه ، وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في المال كما ذكره بن وشيخنا العدوي وكما لا يلزمه إقراره لا تلزمه سائر عقوده من بيع ، وإجارة ، وهبة وصدقة وحبس بخلاف جناياته فإنها تلزمه ( قوله ودخل في كلامه ) أي في المكلف الملتبس بعدم الحجر السفيه المهمل فيصح إقراره على قول ; لأن المانع من تصرف السفيه عند مالك الحجر ، وأما عند مالك ابن القاسم فالمانع السفه كما مر ( قوله وكذا ولو بأزيد من ثلثهما حيث كان المقر له غير متهم عليه ، وإلا منع إقرارهما له ولو في الثلث . المريض ، والزوجة ) أي فيصح الإقرار منهما
( قوله فمخصوص بالتبرعات ) أي ، والإقرار بما في الذمة ليس من التبرعات حتى يحجر عليه في زائد الثلث وحينئذ فمعنى قول المصنف يؤخذ المكلف بلا حجر معناه الموصوف بعدم الحجر عليه في المعاوضات فدخل في كلامه من ذكر إذ كل من الزوجة ، والمريض لا يحجر عليه في المعاوضات ، وإن حجر عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد على ثلثه ( قوله بإقراره ) [ ص: 398 ] يؤخذ منه أن المال المقر به لا يشترط فيه أن يكون معلوما حيث لم يقل بإقراره بمال معلوم ، وهو كذلك ( قوله وقابل أن يملك ) أي الشيء المقر به هذا إذا كان قابلا لملكه في الحال ولو كان قابلا لملكه باعتبار المآل أي الزمان المستقبل بالنسبة لزمن الإقرار هذا إذا كان المقر له متأهلا وقابلا للمقر به باعتبار ذاته ، بل ولو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه ، أو لاستحقاقه ( قوله كالحمل ) أي فالإقرار بذلك صحيح ; لأن الحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل ( قوله من إصلاح ) بيان لما يتعلق ( قوله فيصح الإقرار لهما ) أي ; لأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح لأجل بقاء عينه ، والوقف قابل لملك المقر به باعتبار إصلاحه لأجل أخذ المستحقين له الغلة ، أو لأجل سكناهم فيه ( قوله وخرج عن الأهل نحو يقر له بأن له عنده شيئا من ميراث أبيه ، أو من هبة ، أو صدقة ، بل هو باطل اللهم إلا أن يقر لأجل إصلاح الحجر في كسبيل ، أو لعلف الدابة في جهاد تأمل ( قوله أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له ) أي ، بل مصدق له ، وإنما اشترط في صحة الإقرار تصديق المقر له للمقر ; لأنه لا يدخل مال الغير في ملك أحد جبرا فيما عدا الميراث ( قوله إن استمر التكذيب ) أي فيهما فإن الدابة ، والحجر ) أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما فهل يصح إقراره ، أو يبطل قولان الثاني منهما . رجع المقر له إلى تصديق المقر في الأولى فأنكر المقر عقب تصديق المقر له
هو الذي في النوادر وعليه اقتصر ، والقول الأول هو الذي عزاه ابن الحاجب للمدونة انظر كلامه في ابن رشد ح ا هـ .
بن ، وأما إن صح الإقرار ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك ، وأولى إن رجع المقر له لتصديق المقر ولم يحصل من المقر إنكار ( قوله لغو ) أي وحينئذ فيلزم المقر ما أقر به لهما ، وإن كذباه ( قوله ولم يتهم المقر في إقراره ) أي فإن اتهم بإقراره لملاطفة ونحوه بطل ( قوله ، والواو للحال ) أي وصاحب الحال هو المكلف ( قوله ، والعطف يقتضي اتحاده ) فيه إن هذا مسلم في مجرد عطف الفعل على الفعل عطف مفردات نحو أكل وشرب زيد لا في عطف الجملة على الجملة نحو ضرب زيد وقام عمرو وما . رجع المقر له إلى تصديق المقر في الثانية فأنكر المقر عقب تصديق المقر له
هنا من هذا القبيل تأمل ( قوله ونحوه ) أي مثل حامل مقرب وحاضر صف القتال ومحبوس لقتل ، أو قطع ( قوله ، والصحيح إلخ ) المراد به المفلس واعترضه بن بأن لازم يتبع به في ذمته ، وإن كان المقر له لا يحاصص به مع الغرماء خلافا لما يوهمه كلامه من بطلان الإقرار فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض فقط فإن إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه كان إقراره له لازما . أقر الصحيح لمن يتهم