الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة قلت : nindex.php?page=treesubj&link=5883هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة ؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه ، أو يكون ذلك في الشيء الخفيف ، مثل الغلام يأمره أن يسقي الدابة لرجل ، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس . والعارية إنما هي معروف ، فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يكون أراد به استئلافا . قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=5883المتفاوضين ما وضع أحدهما أو أعار أو وهب قال : فذلك أيضا لا يجوز عندي ، إلا أن يكون إنما صنع ذلك ليجتر به في الشراء والاستغزار من سلعه التي يبيع ، فلا يكون به بأس ، ولا يكون عليه ضمان فيما ضيع ، لأن هذا يصير من تجارتهما . وأما إن صنع ذلك لغير التجارة ، وإنما صنعه معروفا منه ، فلا يجوز ذلك على شريكه ، ويضمن حصة شريكه من ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا ما اجتر به منفعة : قلت . أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=5883باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ، ثم وهب الثمن ، أيجوز ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك إلا في حصته سحنون وقال غيره لا يجوز له أن يعطي شيئا من المال ، لا من حصته ولا من غير ذلك ، لأنه ينقص من المال ، ويدخل الضرر على شريكه ، لأنه إذا وهب لرجل من حصته ، ثم وضع للآخر في البيع ، فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه الضعف في رأس المال ، فلا أرى أن يجوز فعله وتبقى الشركة ، ولكن فعله جائز عليه فيما وهب أو وضع ، وتنفسخ الشركة بينهما .