الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. مطلب : في إباحة الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز .
الرابع : قال الحجاوي في شرح هذه المنظومة : يباح nindex.php?page=treesubj&link=24552الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، وما يذكر عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع . قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه : إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم .
فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز . ومثله في الآداب الكبرى قال ابن الجوزي : وكان الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا . قلت : والمذهب خلافه كما جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية .
وعبارتهم : nindex.php?page=treesubj&link=25438ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه ، أو صديقه ، ولو لم يحرزه عنه .
واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36340من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا } رواه أبو داود ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه .
[ ص: 153 ] قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي يجوز ، واختاره شيخنا قال : وهو أظهر ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه .
والدعاء إلى الوليمة ، أو تقديم الطعام إذن في الأكل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=9967إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن } رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيما رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا دعيت فقد أذن لك . وأما الدعاء فليس إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم . جزم به في الإقناع ، والمنتهى خلافا للمغني . ونصوص الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صريحة في اعتبار الإذن والله أعلم .