الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          438 - مسألة : والصلاة في البيعة ، والكنيسة ، وبيت النار والمجزرة - ما اجتنب البول والفرث والدم - وعلى قارعة الطريق ، وبطن الوادي ، ومواضع الخسف ; وإلى البعير والناقة ، وللتحدث ، والنيام وفي كل موضع - : جائزة ، ما لم يأت نص أو إجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ما ; فيوقف عند النهي في ذلك حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر ، وسفيان الثوري كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : { قلت : يا رسول الله ، أي مسجد وضع في الأرض أول قال : المسجد الحرام ، قلت : ثم أي قال : المسجد الأقصى ، قلت : كم بينهما قال أربعون سنة ، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل ، فهو مسجد } . [ ص: 401 ] قال علي : فهذا نص جلي أن الكعبة مسجد ، مع مجيء القرآن بذلك ، وما علم أحد مسجدا تحرم فيه صلاة الفرض وتحل فيه النافلة وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة ، وجابر ، وحذيفة ، وأنس : { أن من فضائلنا : أن الأرض جعلت لنا مسجدا } . وكل ما ذكرنا من الأرض ، فالصلاة فيه جائزة ، حاشا ما جاء النص من المنع من الصلاة فيه كعطن الإبل ، والحمام ، والمقبرة ، وإلى قبر وعليه ، والمكان المغصوب ، والنجس ، ومسجد الضرار فقط وإنما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة ، وظهر بيت الله الحرام ، من طريق زيد بن جبيرة ، وهو لا شيء . ومن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف . وجاء النهي عن الصلاة في موضع الخسف من طريق ابن لهيعة ، وهو لا شيء . [ ص: 402 ] وجاء النهي عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق الحسن عن جابر ، ولا يصح سماع الحسن من جابر .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية