الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4513 ( 46 ) ما يجوز للرجل من الوصية في ماله ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال : مرض مرضا أشفي منه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله ، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا [ ص: 306 ] ابنة لي ، أفأتصدق بالثلثين ، قال : لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قلت فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية ، قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال : قال أبو بكر : آخر من قال ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : أوصى أبو بكر وعلي بالخمس .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن علية عن حميد عن بكر أن حميد بن عبد الرحمن قال : ما كنت لأقبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال : الثلث جهد وهو جائز .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن بشر بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال : كان مطرف يرى الخمس في الوصية ضمنا .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث [ ص: 307 ] حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع ، والثلث منتهى الجامح ، وقال ابن نمير : منتهى الجماح .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك .

                                                                                ( 14 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال : الثلث جنف والربع جنف .

                                                                                ( 15 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن العباس قال : الربع جنف والثلث جنف .

                                                                                ( 16 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية .

                                                                                ( 17 ) حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال : كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية