الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 59 ] باب تعليق الطلاق بالشروط

فائدة : يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط ، وكذا إن تأخر ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وعنه : يتنجز إن تأخر الشرط ، ونقله ابن هانئ في العتق ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وتأخر القسم : ك " أنت طالق لأفعلن " كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر ابن عقيل إذا قال " أنت طالق " وكرره أربعا ، ثم قال عقيب الرابعة " إن قمت " طلقت ثلاثا ; لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط ، وتقدم في آخر " باب ما يختلف به عد الطلاق " ما يتعلق بذلك .

قوله ( ولا يصح من الأجنبي ، فلو قال : إن تزوجت فلانة ، أو إن تزوجت المرأة فهي طالق : لم تطلق إذا تزوجها ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . ( وعنه : تطلق ) قال في الفروع : وعنه صحة قوله لزوجته " من تزوجت عليك فهي طالق " أو قوله لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " أو قوله لرجعيته " إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا " وإن أراد التغليظ عليها ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " أو لامرأته " إن تزوجت عليك عمرة ، أو غيرها ، فهي طالق " فتزوجهما طلقتا ، ثم قال قلت : إن صح تعليق الطلاق بالنكاح ، وإلا فلا ، فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين ، وفرق من عنده ، وجزم بهما غيره ، وقدم في الفروع : أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ، ثم قال : والمذهب لا يصح مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية